مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٠٣ - العمل والتجارة
ج ـ الظاهر جواز المحاسبة. أما متابعة شؤون الموظفين فقد تحرم إذا كان عمل الموظفين محرم، وكان مرجع متابعتهم إلى حثهم على العمل. على أنه ينبغي للمؤمنين تجنب العمل في مثل هذه الشركات. بل قد يحرم لعنوان ثانوي، كالتشجيع على الحرام، أو توهين أهل الإيمان حيث يكون انتسابه إليهم في مثل هذا العمل المزري مضراً بسمعتهم، أو نحو ذلك. وقد تقدم في جواب السؤال الحادي عشر ما ينفع في المقام.
س ١٩ ـ العمل في الأماكن التي تباع فيها الميتة أو الخمر أو الصحف المختلفة أو أدوات القمار ونحو ذلك مثل السوبر ماركتات الضخمة أو معامل اللحوم ونحو ذلك؟
ج ـ تحرم مباشرة بيع أدوات القمار والصحف التي فيها ترويج ـللحرام أو الدعاية له، وبقية المحرمات. عدا الميتة ولـحم الخنزير، فإنه يجوز الوكالة عن غير المسلم في بيعها على غير المسلم. أما الخمر فالأحوط وجوباً عدم جواز ذلك فيه. كما لا بأس بالعمل في الأماكن المذكورة إذا لم يستلزم محرماً كسقي الخمر. نعم إذا استلزم العمل المذكور توهيناً للشخص أو لدينه، فإنه يحرم، نظير ما تقدم.
س ٢٠ ـ شخص يشتري فرعاً لمطعم مشهور في إحدى البلدان الغربية، ويسوق فيه بضائع