مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٤٤ - أحكام الأولاد
الطفلة تستمر الحضانة؟ وهل يكون الأب أحق بحضانة الطفل أو الطفلة من الأم أو الجدة إذا أراد أن يهيء مربية للطفل أو الطفلة، وهل تنفذ حضانته إذا كانت المربية غير مسلمة، مع احتمال تأثير تربيتها على نشأة الطفل أو الطفلة وخروجهما عن الإسلام؟
ج ـ الحضانة حق للأم يستمر مدة الرضاع، فإذا تجاوز الطفل زمان الرضاع اختص بها الأب ولا تنتقل للجدة للأم ولا غيره. وكذا إذا تركت الأم حضانة الطفل وسافرت. نعم يجب على الأب ملاحظة مصلحة الطفل، لأنه وليه المستأمن عليه، فعليه أن يهيئ له الحضانة بالنحو الذي لا يضر ببدنه ولا دينه. وإن انحصر الأمر ـ حسب قناعته ـ بالجدة، وجب عليه دفع الطفل له. لكن ذلك لا يقتضي انتقال الحضانة لغيره، بحيث يكون حقاً لذلك الغير.
س ٣ ـ إذا كان الأب الذي انتقلت الحضانة إليه يشرب الخمر سيء السلوك، وكانت له سوابق مذمومة من سرقة ونصب واحتيال، وكانت الأم متزنة في سلوكه، وهي مستعدة لحضانة أولاده، فهل يحكم للأب بالحضانة أو للأم؟ وما الحكم إذا كان الجد للأب