مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٤٦ - أحكام الأولاد
س ٥ ـ هل يجب على الأب الحاضن أن يمكن الأم المطلقة من مشاهدة الأطفال في بيت الأم، أو يكفي شرعاً أن يمكنها من رؤيتهم في أي مكان آخر، ولو بأن تأتي الأم لتشاهدهم في بيته، أو في منزل آخر يـختاره الأب؟
ج ـ لا يلزم الأب بتمكينها من رؤيتهم في مكان معين، بل الأمر تابع لنظره في صلاح الطفل.
س ٦ ـ هل للوالد أن يمنع ولده عن فعل شيء معين إذا كان يحتمل ترتب الضرر عليه أو عليهم. وهل للوالد منع الولد الذي لا يعرف الضرر لأجل أن يرى مدى إطاعة ولده له.
أقول: هل يجب على الولد إطاعة والده؟
ج ـ أما المنع بنحو القسر فلا يجوز إلا إذا كان الضرر مهماً بحيث يحرم إيقاعه بالنفس. وأما المنع بالنهي عن فعل الشيء من دون قسر على تركه فهو جائز للأب، لكن لا يجب على الولد إطاعته إلا أن يلزم من ترك الإطاعة العقوق لكونه إساءة للأب وخروجاً عن مقتضى الأبوة عرفاً بحيث يكون تعدياً عرف. وكذا إذا كان الولد يحتمل ترتب