مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣١١ - العمل والتجارة
تجوز المتاجرة به؟ وهل تجوز إجارته؟
ج ـ لا يجوز شراؤها وبيعه، نعم تجوز إجارته. كما يجوز دفع المال، لا على أن يكون ثمناً له، بل من أجل رفع اليد عنها ليتملكها دافع المال، كما يتملكها لو طردها مالكها وأعرض عنه.
س ٣٤ ـ هل يجوز بيع الكلاب المرغوبة مثل كلب الحراسة أو الصيد، واللحم الميتة، ولحم الخنزير لغير المسلمين؟
ج ـ لا يجوز بيع شيء من ذلك للمسلمين ولا لغيرهم. عدا كلب الصيد فيجوز بيعه للمسلمين وغيرهم. نعم يجوز بيع اللحم المذكى المختلط بالميتة إذا اشتبها لمن يستحل الميتة.
س ٣٥ ـ ما الحكم في صيد سمك "الجري" وبيعه على مستحليه أو إذا كانت له منفعة محللة كعلف الدواجن أو لغرض التسميد وما شابه ذلك؟
ج ـ لايجوز بيعه على مستحليه. نعم إذا كثرت منفعته المحللة ـ كالتسميد وعلف الدواجن ـ بحيث صارت منفعة له معتداً به، جاز بيعه على مستحليه وغيرهم.
س ٣٦ ـ الدجاج واللحوم الواردة من البلاد