مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤١٤ - الزواج
إذا كانت عنده امرأة مسلمة لم يجز له الزواج من الكتابية دواماً إلا بإذنه.
س ٥ ـ هل يجوز العقد الدائم على غير اليهودية والنصرانية والمجوسية، كالملحدة والبوذية وغيرهم؟
ج ـ لا يجوز للمسلم العقد عليه، لا دائماً ولا منقطعاً ويختص الجواز باليهودية والنصرانية والمجوسية.
س ٦ ـ في بلاد الغرب قد يكون الزواج من غير المسلمة منشأ للخطر على الأولاد، بسبب ضغط الأوضاع الاجتماعية والقوانين السائدة في البلاد، واختلاف اللغة، حيث قد لا يتسنى للأب ضمان إسلام أولاده، بل قد يتبعون الأم في دينه، أو يتحللون من الدين رأساً نتيجة اختلاف الأبوين في دينهم. فهل يكون هذا مانعاً من الزواج من غير المسلمة؟
ج ـ هذا بمجرده لا يمنع من الزواج بغير المسلمة ويحرمه شرع. بل غاية الأمر كراهة الزواج المذكور كما سبق. بل ربما يكره طلب الولد به من دون أن يحرم قطع. نعم لو حصل له أولاد فاللازم عليه بمقتضى أبوته وولايته الحفاظ على دينهم وتربيتهم تربية دينية مهما كلفه ذلك