مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤١٣ - الزواج
ج ـ إذا رجع ذلك إلى إيكال الأب أمور البنت إليها بنحو يشمل الزواج ـ بحيث تكون مأذونة من قبله في التزوج ـ بمن تشاء صح الزواج منها بلا حاجة إلى إذن خاص. وأما إذا كان ذلك مقتضى القوانين الوضعية من دون أن يرجع إلى إيكال الأب أمر البنت لها فلا يصح. إلا إذا كان مقتضى دينهم نفوذ الزواج المذكور ـ ولو لأن مقتضى دينهم نفوذ القوانين الوضعية في ذلك ـ فإنه يصح حينئذٍ.
س ٤ ـ المرأة الرشيدة البالغة من العمر خمساً وعشرين سنة مثلاً إذا تزوجت من دون مراجعة وليه، فهل يصح عقدها أو يبطل؟ وهل تعتبر زانية؟
ج ـ لا ينفذ عقدها من دون إذن وليه. وحينئذٍ إذا كانت عالمة بوجوب مراجعة الولي شرعاً ولم تراجعه حتى دخل بها الرجل كانت زانية، وإذا جهلت ذلك كان الوطء شبهة ولا تكون زانية. نعم إذا أذن الولي بعد ذلك صح العقد. وينبغي للولي ملاحظة مصلحتها ولو بعد تورطها في العقد المذكور.
س ٥ ـ هل يجوز للمسلم الزواج من غير المسلمة ـ الكتابية ـ دواماً وانقطاع؟
ج ـ نعم يجوز. لكنه مكروه كراهة شديدة خصوصاً المجوسية. نعم