مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٥١ - الكومبيوتر وشبكات الأنترنيت
على طرف م، ويوصله بالطرف الآخر، فيستحق المال حتى لو لم يعلم الطرفان وإنما طرف واحد فقط، ونظائر ذلك من طرق التوسط في إجراء المعاملات عبر الشبكة؟
ج ـ لا بأس بذلك كله، وبكسب المال في مقابله، بعد الاتفاق عليه مع الطرف المعني. وأما الطرف الذي لا يعلم فلا مجال لاستحقاق المال منه إلا أن يسبق منه الالتزام بدفع المال إلى من يوصله عبر الشبكة المذكورة، نظير الجعالة. فلا بأس بأخذ المال منه حينئذٍ بمقتضى التزامه المذكور.
س ٨ ـ ما حكم أخذ الأجرة واكتساب المال لمجرد كون المكلف قد دخل إلى صفحة معينة في الإنترنت، فيسجل له في حساب، وفي آخر كل شهر يعطي بما هو مجموع المال المحدد له عند دخوله، حتى قد يصل بعض الأحيان إلى ما بين (٤٠٠ ـ ٢٧٠٠) دولار شهري، وكذلك الأمر نفسه بمجرد أن يرسلوا للمكلف رسالة في بريده الخاص، فعندما يقوم بفتحها فإن برنامجاً تلقائياً يسجل له مبلغاً معين، وهكذا ونظائر ذلك كثير في الشبكة الانترنتية؟