مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٥٣ - الكومبيوتر وشبكات الأنترنيت
يمكن القول بوجوب حلها بملاك وجوب حفظ الدين، الذي هو نحو من الجهاد الواجب شرعاً وجوباً كفائي.
أما إذا زاد على ذلك فهو من سنخ ترويج الدين وخدمته، ولا إشكال في رجحانه شرعاً إلا أنه لا مجال للبناء على وجوبه. نعم إذا سئل المكلف عن حقيقة دينية يعرفها ولا محذور عليه في بيانها ولا حرج وجب عليه بيانها مطلقاً وإن لم تكن مهمة جداً لحرمة كتمان العلم في الدين. والتفصيل السابق إنما هو في وجوب البيان وحل الشبهة ابتداء ولو من دون سؤال، بل ولو مع الجهل بالحق إذا أمكن تعلمه مقدمة لبيانه.
س ١٠ ـ لو سئل المكلف عن أمور وإرشادات حول الإبحار في الشبكة الانترنتية، وكانت إجابته لبعض المكلفين تؤدي إلى نجاة لهم من الذنوب ونظائره، كالشبهات المزعومة، وهو يعلم بأنه إذا لم يرشدهم ـ خاصة هذه المجموعة من المؤمنين ـ فإنهم يتعرضون حتماً لذلك الإثم، فهل يجوز له ترك الإرشاد مع علمه باستجابتهم لإرشاده وتوجيهه؟
ج ـ الذي يبدو من السؤال أن المراد هو سؤال هذه المجموعة من المؤمنين عن كيفية الوصول لبعض المواقع الانترنتية النافعة في