مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٣٣ - الخمس
مصارفه، عملاً بمقتضى الأمانة، وإذا لم يكن اختياره مبنياً على ذلك كان خائناً مفرطاً في الحق محاسباً عليه.
وقد أطلنا الكلام في توضيح ذلك في رسالتنا (منهاج الصالـحين) ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق.
س ٥ ـ أحد المؤمنين بعد الفحص والسؤال عن أعلم المجتهدين حصل له يقين بأحد المجتهدين فدفع له الحقوق الشرعية، ثم بعد ذلك حصل له يقين آخر غير ذلك فهل عمله الأول مجزء ومبرأ للذمة؟
ج ـ إذا كان قد بذل جهده في الفحص ولم يقصر ولا تسرع تسامحاً أجزأه ما وقع منه إن شاء الله تعالى. وإن كان قد تسرع ولم يستكمل جهده في الفحص لزمه الرجوع لمن تتم الموازين عنده وفي حقه من المجتهدين، وشرح الحال له، فإن أحرز صرف ذلك المجتهد المال في محله فقد يمضيه المجتهد المذكور ويجتزئ به حينئذٍ، وإن لم يحرز صرف المال في محله لزمه التدارك، ولم يجتزئ بما دفع.
س ٦ـ هناك حالات خاصة في الغرب تدفع فيها الدولة إيجار المؤجر فهي ضامنة لإسكانه..