مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٥٩ - الكومبيوتر وشبكات الأنترنيت
خلالها يخشى المخرب من معاودة فعله ضد المؤمنين أو غيره ويكون ذلك الإعلان في صفحة خاصة لذلك، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ مع أن بعض المواقع الأجنبية قد بدأت في محاولة ذلك، فهل يجوز للمكلف ذلك؟ وما هو الضابط الشرعي في صحة ذلك أو عدم صحته؟
ج ـ إذا كان المخربون في مقام الإضرار بالمؤمنين جاز الإعلان عنهم من أجل التحصن من شرهم، أو من أجل إنكار المنكر عليهم. وأما إذا لم يكونوا كذلك فلا يجوز الإعلان عنهم مع إيمانهم إذا كان فيه توهين لهم أو سبباً للإضرار بهم.
س ١٦ ـ ما حكم التداعي إلى الجائر بين المؤمنين لو ثبت اعتداء أحدهم على الآخر في قضايا اختراق كمبيوترية أو تخريبه، مع أنه من المحتمل أن يتعرض لعقوبة مالية أو غيره؟
ج ـ مع امتناع المعتدي من الترافع للحاكم الشرعي يجوز للمعتدى عليه الترافع للجائر من أجل استحصال التعويض عن حقه، غاية الأمر أنه إذا حكم له بأكثر من حقه وجب إرجاع الزائد له.