مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٦٠ - الكومبيوتر وشبكات الأنترنيت
أما إذا لزم عقوبته بدنياً أو مالياً لا بعنوان التعويض، بل نظير الضريبة التي تأخذها الدولة، فإن كان ذلك من أجل تحصيل التعويض جاز، لسقوط حرمته بامتناعه من التعويض.
وإن كان ذلك عقوبة مجردة من دون أن يتحصل التعويض معها لم يجز الترافع مع احتمال إيقاعه بالمؤمن، إلا لاستدفاع شره في ما بعد، أو للنهي عن المنكر لو توقفا على ذلك. ولابد حينئذٍ من مراجعة الحاكم الشرعي.
س ١٧ ـ لو دخل المكلف إلى موقع في برنامج حواري، ولكنه كان أكثر استعمالاً لأهل الفسق العلني، كالإباحية وغيره، في كلامهم وعرض الصور وغير ذلك من العناوين للعرض للفساد، وأرقام التلفونات للرجال والنساء المنحرفات حول ذلك، لو دخل المكلف ذلك الموقع أو استعمل ذلك البرنامج، فوجه له بعض الرواد لذلك الموقع أو البرنامج أسئلة حول طريقة استعمال وفنون ذلك البرنامج، فهل يجوز للمكلف الملتزم أن يقوم بتعليم ذلك للسائل مع عدم علمه بنزاهته، بل في الأغلب أنه يريد أن