مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٣٨ - العدة
على جهل المرأة واشتباهه،وعلى ذلك تجب العدة للشبهة مع تخيل الرجل العقد الصحيح حتى لو علمت المرأة بالزنى، ولا تجب مع علم الرجل بالزنى حتى لو تخيلت المرأة العقد الصحيح. وإنما يستحب الاستبراء بحيضة لا غير كما تقدم في جواب السؤال السابق. وعدة الشبهة بقدر عدة الطلاق. وتبدأ من حين ارتفاع الشبهة، لا من حين آخر وطء عن شبهة. إلا أن يتوفى الرجل قبل ارتفاع الشبهة فتبدأ عدة الشبهة من حين وفاته.
س ٣ ـ إذا عقد على المرأة عقداً منقطعاً ودخل به، وبعد انتهاء المدة المقررة عقد عليها ثانية وقبل الدخول أبرأها المدة، فهل يجوز العقد عليها من قِبَل شخص آخر قبل انقضاء عدتها من الأول، وذلك بلحاظ العقد الثاني، حيث لم يدخل بها الأول في هذا العقد، والثاني قد تزوج ـغير مدخول به، كما وقعت حالات كثيرة حتى قد تدور امرأة واحدة على عدة رجال في ليلة واحدة، وكل واحد منهم يعقد عليها مرتين، يدخل في الأول ويبرؤها المدة في العقد الثاني... وهكذ؟
ج ـ إنا لله وإنا إليه راجعون. لا إشكال في عدم وجوب العدة