مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٥٤ - الطهارة والنجاسة
يـختلف الحكم فيما إذا كان من ما يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة وفيما لا يشترط فيه الطهارة وفيما يؤكل فيه أو يشرب؟
ج ـ إذا كان من ما يؤكل أو يشرب وجب إخباره، وإذا كان من ما لا يؤكل ولا يشرب، كالثياب فإن كان ظاهر إرجاعه لها من دون إخبار طهارتها بحيث يكون بسكوته عن الإخبار بالنجاسة غاشاً لصاحب الأمر المستعار من ثوب أو متاع أو غيرهما وجب عليه الإخبار. وإلا لم يجب، كما لو كان من شأن الأمر الذي استعاره أن يتنجس.
س ٧ ـ هل يجب الإعلام بنجاسة شيء لشخص أثناء الصلاة أو الأكل؟
ج ـ لا يجب الإعلام بالنجاسة إلا من قِبَل الشخص الذي يؤتمن من قبل المكلف على أمره، فإن الأحوط وجوباً له البيان. كما أنه لا يجوز تقديم الطعام النجس للغير إذا كان من شأنه أن يؤكل.
س ٨ ـ إذا نجس الضيف إحدى أدوات بيت مضيفه من الأواني وغيره. فهل يلزمه إعلام المضيف بذلك؟
ج ـ إذا كان مقتضى استعمالها بقاؤها على الطهارة فالأحوط وجوباً إخبار المضيف بنجاستها إذا تنجست.