مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٥٢ - الطهارة والنجاسة
ينصبوا العداء لبعض أئمة أهل البيت(صلوات الله عليهم)، فيجري عليهم حكم في النواصب، وهو أنّ نصبه وعداوته إن كان راجعاً إلى إنكار الضروري فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه، وإلا فهو طاهر.
س ٣ ـ يستأجر المسلم في الغرب بيتاً مؤثثاً مفروش، فهل يستطيع اعتبار كل شيء فيه طاهراً إذا لم يجد أثراً للنجاسة عليه، ولو كان الذي يسكن البيت مسيحياً أو يهودي، وماذا لو كان بوذياً أو منكراً لوجود الله تعالى ورسله وأنبيائه؟
ج ـ كل شيء في البيت يعلم بحصول النجاسة له سابقاً ويشك في تطهيره فهو محكوم بالنجاسة. وما عدا ذلك يحكم بطهارته، سواء علم بطهارته سابقاً وشك في تنجسه أم علم بحصول النجاسة له والطهارة له ولو من دون قصد ولا يعلم المتأخر منهم، ففي الحالين يحكم بطهارته.
س ٤ ـ أكثر البيوت التي تؤجر في الغرب يغطي أرضيتها فراش سميك يسمى (الكاربت) أو (الموكيت) يلتصق بالأرض بحيث يصعب رفعه ووضع إناء تحته، فكيف يتم تطهير (الكاربت) إذا تنجس بالبول أو الدم مثل، وكان الماء المستعمل في التطهير