مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٥٠ - الكومبيوتر وشبكات الأنترنيت
والشراء ونظائر ذلك من خلال الشبكة على أنواعه، والتي منها إجراء المعاملة من خلال الوثيقة البنكية أو المصرفية كالبطاقة بأنواعه، ونظائر ذلك ما هو الضابط الشرعي مع الحكم؟ أفيدونا بذلك.
ج ـ لا بأس بإجراء المعاملات عبر الشبكة المذكورة إذا تمت بقية شروطه، لكفاية الاتصال المذكور في صدق العقد والمعاملة، فيشمله عموم نفوذ العقود، ونفوذ المعاملة التي تحصل من طريقه.
نعم يشكل الاكتفاء به في إجراء عقد النكاح، لاشتراط الإيجاب والقبول اللفظيين فيه، بحيث يكون القبول مبنياً على الإيجاب ومرتبطاً به، حيث قد لا يتحقق عبر الشبكة المذكورة. ولو فرض تحقق ذلك عبره، صح عقد النكاح، نظير المكالمة التلفونية بين الطرفين. وليس لنا إحاطة تامة بعمل الشبكة الانترنتية، لنعطي حكماً قاطعاً بأحد الوجهين.
س ٧ ـ ما حكم التوكل والتوسط في المعاملات عبر الشبكة؟ وما حكم الكسب المالي من خلال ذلك؟ سيما مع ملاحظة أن اتساع المعلومات في الشبكة الانترنتية يستطيع من خلاله المكلف أن يقوم بعملية العرض