مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٤٠ - التقليد
تعسر كما هو الغالب، وقد سبق في جواب السؤال الثالث توضيح ذلك.
س ١٠ ـ عند الاحتياط، هل يجب الاقتصار على فتاوى المجتهدين الأحياء لمعرفة الحكم الشرعي أم يجوز لمن يريد أن يحتاط أن يعتمد على فتاوى المجتهدين المتوفين أيض؟
ج ـ له أن يقتصر على الأحياء في غالب الموارد الابتلائية. نعم إذا سبق من المكلف تقليد شخص حي بميزان شرعي، ثم مات ذلك الشخص الذي قلده، فإنه لابد له من مراعاة فتواه عند الاحتياط. إلا أن يعلم بأن بعض الأحياء أعلم منه، فلا يجب مراعاة فتوى الميت حينئذٍ، بل يقتصر على الأحياء.
س ١١ ـ ما هي الأسس التي ينبغي على المكلف العمل بها عند الاحتياط؟ وهل هناك مواضع يجب فيها التقليد أو الاجتهاد دون الاحتياط؟ وهل يجوز في المسألة الواحدة الاحتياط تارة والتقليد تارة أخرى؟
ج ـ الاحتياط في المقام عبارة عن العمل باحتمال التكليف الناشئ من فتوى بعض المجتهدين الذين هم أطراف التردد في الأعلمية.