مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٧٢ - أمور طبية
إشكال. أما نسبة الاختصاص في المقام فهي ناشئة من كون أصلها من خليته ولا دليل على كونها معياراً في الحرمة. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
س ٢ ـ إذا كان مبيض الزوجة عاطلاً عن العمل، فهل يجوز اخذ بيضة من امرأة أجنبية وإخصابها بحيامن الزوج ومن ثم زرعها في رحم الزوجة؟ ولمن ينتسب الجنين إذا تكامل وولد؟
ج ـ الأحوط وجوباً ترك ذلك. وإذا تم ذلك وتكامل الجنين فإنه ينسب للزوج وللأجنبية صاحبة البويضة. لكن في ترتب التوارث بينه وبينهما إشكال، واللازم التصالـح.
س ٣ ـ إذا كان حيمن الزوج سليماً وكذلك سائله المنوي سليم، ومبيض الزوجة سليماً أيضاً ولكن رحمها الذي يغذي الطفل عاطل، ففي هذه الحالة يمكن تخصيب حيمن الزوج وبويضة الزوجة في أنبوب خارجي، ثم زرع اللقيحة بعد ذلك في رحم امرأة أجنبية صالـح. فهل يجوز ذلك؟ وبمن يلحق الطفل بعد الولادة؟ بصاحبة البويضة وهي الزوجة