مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٤٥ - أحكام الأولاد
موجود، ويطلب حضانة أحفاده بموافقة الأب؟
ج ـ الولاية للأب والجد، وإذا سقط الأب عن الولاية بسفه أو نحوه اختص بها الجد، فيتبع نظره في حضانة الطفل وأمره، وليس للأم شيء.
س ٤ ـ إذا كانت حضانة الطفل أو الطفلة للأب ـ لانتهاء أمد حضانة الأم ـ هل يجوز للأم أن تمنع سفر ابنها أو ابنتها مع الأب من أجل أنها تريد أن تراهما وتشاهدهم؟ وهل حق المشاهدة هو بناء على اندراجه بموضوع قطع الرحم، أو يندرج تحت عنوان آخر؟
ج ـ ليس للأم ذلك. واستحقاقها المشاهدة لطفلها أو ولدها ليس لصلة الرحم، بل من أجل مصلحة الطفل إذا كان في حاجة لرؤيتها إشباعاً لعاطفته، فإذا كان الأب يرى أن مصلحة الطفل في استصحابه له في سفره، وأنه أهم من إشباع عاطفته برؤية أمه، كان له العمل بذلك، لأنه ولي الطفل الذي يرجع إليه في أمره، وليس للأم الاعتراض. أما إذا كان الولد أو البنت بالغين فالأمر أظهر، لأن أمرهما بيدهم، وهما يختاران ما يريدان.