مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٢١ - الصوم
والأحوط وجوباً لهما التيمم بدل الغسل قبل الفجر حينئذٍ.
س ١٣ ـ إذا أفطر الصائم اعتماداً على أمر ـ كالساعة أو المؤذن أو مواقيت الإفطار والإمساك ـ واكتشف بعد ذلك أن هناك خطأ ـ كعطل الساعة أو اشتباه المؤذن أو خطأ دفتر مواقيت الإفطار والإمساك ـ فما حكم صومه؟
ج ـ يصح صومه إذا اعتقد حين الإفطار دخول الليل، كما هو الغالب. نعم إذا لم يعتقد دخول الليل، وإنما تسرع للإفطار من أجل الظن بدخول الليل مع احتمال خطأ الطريق وعدم دخول الليل ولو احتمالاً بعيداً فصومه باطل إذا صادف إفطاره في النهار، وعليه القضاء والكفارة.
س ١٤ ـ وما الحكم إذا كان الخطأ المذكور في وقت الإمساك؟
ج ـ يصح صومه في حالتين:
الأولى: أن يكون إفطاره في أول طلوع الفجر بالنحو الذي يتعارف لمن يمسك اعتماداً على أذان العارف في أول الوقت. فإن الذي يعتمد على أذان العارف لابد له أن يتأخر قليلاً عن طلوع الفجر إلى أن