مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٢٢ - الصوم
يتضح الفجر للمؤذن ويشرع بالأذان.
الثانية: أن يتعذر عليه الاطلاع على الفجر بنفسه لاحتجاب الأفق بالسحاب أو لغلبة نور القمر أو الكهرباء أو نحو ذلك.
أما في غير هاتين الصورتين فيجب القضاء دون الكفارة.
س ١٥ ـ شخص صائم صوماً مستحباً فإذا دعاه أبوه أو أخوه أو أي شخص من البيت إلى الأكل أو الشرب وهم يعرفون بأنه صائم، فهل يجوز للصائم تلبية دعواهم؟ علماً أن القصد من الدعوة من قبل الأهل هو ليفطروا الصائم لكي يحصلوا على الأجر والثواب؟
ج ـ يستحب له الإفطار معهم إذا كانوا قد طلبوا منه أن يفطر معهم حباً منهم في أن يأكل أو يشرب معهم ويحصل بذلك على أجر الصيام وأجر تلبية دعوة المؤمن. أما إذا كان ذلك منهم تهاوناً بالصوم فيشكل استحباب إجابتهم. كما أن ذلك منهم ليس من تفطير الصائم المستحب، وإنما تفطير الصائم المستحب هو تقديم الطعام أو الشراب له عند وقت الإفطار بعد الغروب وإكمال الصيام.