مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٠٥ - العمل والتجارة
وهل يجوز تسليطه عليه، ثم إن المال المأخوذ من غير المسلم أو المسلم في مقابل رفع حق الاختصاص أو التسليط على الميتة هل هو حلال؟
ج ـ الظاهر جواز التقديم في نفسه من غير مالك الميتة، إلا أن يستلزم توهيناً على الإسلام أوالمسلمين أو يكون فيه ترويج ـللحرام بحيث يكون لقيام الشخص به أثر في الحث أو التشجيع عليه، أو يكون في تركه نهي عن المنكر ولو في حق غير المباشر له.
أما المال المأخوذ في مقابل التسليط عليه فهو حلال سواءً كان من مسلم أو كافر. نعم الأحوط وجوباً عدم صحة التعامل بالوجه المذكور من مالك الميتة إذا كان قصد الآخذ استعمال ما يأخذه في الحرام كأخذ الميتة للأكل وحرمة التسليط حينئذٍ. وحينئذٍ يشكل حلية المال المأخوذ، إلا أن يكون دافع المال كافراً فيحل المال لقاعدة الإلزام.
س ٢٢ ـ نفس الفرض السابق إذا أخذ المال من غير المسلم بعنوان الاستيلاء لا بعنوان المعاوضة على رفع حق الاختصاص أو التسليط، هل هو جائز؟
ج ـ لا إشكال في أخذ المال من غير المسلم ، وإنما الإشكال في تسليطه حينئذٍ ممن تكون الميتة ملكاً له.