مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٠٦ - العمل والتجارة
س ٢٣ ـ بعض المؤمنين يعملون في محلات يباع فيها الخمر ولحم الخنزير. يعني محلات فيها أمور محللة وأمور محرمة. فما حكم الأجرة التي يتقاضونه، هل هي محرمة أو محللة؟ وهل هناك فرق في الحكم بين الموظف وصاحب المحل؟
ج ـ الأجرة التي يتقاضونها حلال لهم. إلا أن يكون قسم منها معيناً في مقابل عمل محرم ـ مثل ما تقدم في جواب السؤال السابق ـ فيحرم. أما مجرد استئجار الشخص ليعمل في المحل من دون تعيين نوع العمل مع اشتمال المحل على بعض الأعمال المحرمة فهو لا يوجب حرمة شيء من الأجرة. نعم لا يجوز للأجير القيام بالعمل المحرم ومباشرته بنفسه. هذا بالنسبة للموظف.
أما بالنسبة لصاحب المحل فيحرم عليه أن يعدّ في محله الأشياء المحرمة، وما يأخذه من المال عوضاً عنها حرام.
س ٢٤ ـ شخص يعمل في مطعم يقدم مرة اللحم غير الحلال لغير المسلمين، ومرة لحم الخنزير لغير المسلمين أيض، فهل يجوز ذلك؟ وفي فرض عدم قبوله سوف يتعرض للطرد من ذلك المطعم؟