مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٤٠ - الكومبيوتر وشبكات الأنترنيت
للبرامج نفسها أو ما يسمونها سرقة لحقوق النسخ، والأسئلة حول كل ذلك:
١ ــ هل يعتبر للمتعاقد مباشرة مع تلك الشركات العالمية شرطاً ملزماً شرع؟
ج ـ الظاهر أن الشرط المذكور ملزماً شرع، لأنه نحو من العهد، وقد أكدت الآيات والأحاديث على الوفاء بالعهد قال الله تعالى: (( وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً )) [١]، وفي معتبر الحسين بن مصعب عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: "ثلاث [ثلاثة] لا عذر لأحد فيها: أداء الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين" [٢]، وقريب منه معتبر مصعب بن عنبسة. نعم إذا نقضوا هم العهد بنقض بعض الشروط لم يكن الشرط ملزم. كما أنه إذا لم يرجع الحظر المذكور إلى الشرط في ضمن المعاملة لم يكن ملزماً رأس.
٢ ــ هل يعتبر على المتعامل بشراء النسخ الأصلية حقاً إلزامياً بعدم استنساخها:
أ ـ على فرض النص بذلك.
[١] سورة الإسراء الآية: ٣٤.
[٢] وسائل الشيعة ج:١٣ ص:٢٢١.