مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٥٢ - الكومبيوتر وشبكات الأنترنيت
ج ـ لا بأس بأخذ المال المذكور في فرض جواز الدخول للصفحة المعينة، لعدم لزوم محذور شرعي منه ـ كترويج الباطل ـ سواء كان المال المدفوع في مقابل الدخول في الصفحة المذكورة، كعوض، أم كان من سنخ الجائزة والهدية التشجيعية. أما مع حرمة الدخول فلا يجوز أخذ المال إذا كان من سنخ العوض، لأنه من أكل المال بالباطل. ويجوز إذا كان من سنخ الهدية والجائزة.
نعم قد يجوز أخذ المال مطلقاً من باب الاستنقاذ إذا كان دافعه غير محترم المال. وكذا من باب الإلزام إذا كان دافعه محترم المال، وكان مقتضى مذهبه استحقاق المال عليه وجواز أخذه منه بسببه.
س ٩ ـ هل يجب على المكلف ردّ الشبهات التي تنشر في الشبكة الانترنتية؟ سيما إذا كان تشنيعاً على الحق وأهله زيفاً وادعاء؟ والعياذ بالله وما هو الضابط الشرعي في حكم الردّ لتلك الأنواع من الشبهات وغيره؟
ج ـ لا خصوصية في وجوب الرد للشبهات التي تنتشر في الشبكة الانترنتية، بل الأمر يجري في كل شبهة تثار ضدّ الحق وبمختلف وسائل الإعلام. ولا دليل على وجوب التصدي لكل شبهة ورده. بل غاية ما يمكن هو دعوى وجوب ردّ الشبهة إذا كانت من القوة بحيث يصعب حله، ومن الأهمية بحيث يخشى منها الضرر على الدين ووهنه، حيث