مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٥٨ - الطهارة والنجاسة
فهل يعتنى باحتمال ضعيف كهذا ونعتبرها طاهرة؟
ج ـ لا يعتنى بهذا الاحتمال. والجلد المذكور يحكم بنجاسته وبعدم جواز لبسه في الصلاة وإن لم يكن ساتر، بل الأحوط وجوباً عدم حمله في الصلاة وإن لم يلبس.
س ١٦ ـ ما حكم الجلود المشكوكة التذكية الطهارة أو النجاسة؟ وهل يصح الصلاة بها تبعاً لذلك؟
ج ـ الجلود المشكوكة التذكية يحكم بأنها ميتة نجسة، ولا تصح الصلاة بها إذا لم تؤخذ من يد المسلم ولم تصنع في أرض المسلمين وبلادهم. وكذا إذا أخذت من يد المسلم وكان المسلم قد أخذها من غير المسلم وعلم أنه لم يهتم بإحراز تذكيته. ويحكم بتذكيتها وطهارتها وجواز الصلاة فيها في حالات ثلاث:
الأولى: ما إذا صنعت في أرض الإسلام.
الثانية: ما إذا أخذت من مسلم ولم يعلم بسبق يد غير المسلم عليه.
الثالثة: ما إذا أخذت من مسلم وكان ذلك المسلم قد أخذها من غير مسلم لكن احتمل أن المسلم المذكور قد أحرز تذكيته.
س ١٧ ـ عند مسح الرأس في الوضوء هل