مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٩٥ - العمل والتجارة
ومن المؤسف أن نرى اليوم كثيراً من المتديّنين يوقع المعاملة ثمّ يسأل عن حكمه، وإذا به قد تورط في مشكلة شرعية يصعب حلّها والتخلّص من تبعته، وكان بوسعه أن يتجنب ذلك بالسؤال قبل العمل والتفقه قبل التورّط. ونسأله سبحانه التوفيق والتسديد وهو حسبنا ونعم الوكيل.
س ١ ـ ما هو رأيكم في العمل بدوائر الدول الغربية والتوظيف فيه؟
ج ـ لا يخرج عن كونه معونة للظالمين.
س ٢ ـ هل يجوز لحامل شهادة الحقوق أن يكون محامياً في بلد غير إسلامي يترافع بقوانين ذلك البلد؟
ج ـ لا يجوز ذلك، إلا إذا كان فيه دفع ظلامة عن مؤمن. بل الظاهر جوازه لدفع الظلامة عن غير المؤمن إذا كانت ظلامة حقيقية شرعية لا ظلامة بحسب القوانين الوضعية.
س٣ ـ هل يجوز لحامل شهادة الحقوق أن يكون قاضياً في بلد غير إسلامي يقضي بين الناس وفق قوانينه؟
ج ـ لا يجوز ذلك، وهو من الحكم بغير ما أنزل الله تعالى الذي شدد الإسلام الإنكار عليه.