مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٩٧ - العمل والتجارة
س ٦ ـ مهندس كهربائي في إحدى الدول الأوربية يُدعى أحياناً لعمل أو لتصليح مكبرات الصوت وتوابعها وفي بعض الأحيان تكون هذه الأماكن محلات ملاهي، فهل يجوز له تصليحها أو تأسيس أجهزة جديدة في ذلك المحل؟
ج ـ إذا لم يكن المحل مخصصاً للملاهي المحرمة، وإنما قد تقع فيه فلا بأس بالعمل المذكور. وأما إذا كان مخصصاً لها فالأحوط وجوباً تركه. نعم إذا جيء له بمكبرة الصوت وهي مفصولة عن المحل المذكور، بحيث يمكن الانتفاع بها في خارجه بوجه محلل، جاز له تصليحها وإن علم بأن أصحابها سوف يرجعونها لذلك المحل، ولا ينتفعون بها إلا بوجه محرم.
س ٧ ـ في بعض الدول الأوربية محلات تبيع المواد المنزلية، يحق لمشتري بضاعتها إرجاعها خلال أسبوعين من تاريخ الشراء، فهل يجوز شراء حاجة منها بقصد الانتفاع بها خلال المدة المذكورة، ثم إرجاع البضاعة بعد ذلك، فيكون الغرض من المعاملة هو الانتفاع المذكور، وهل يـختلف الحكم عما إذا كان البائع مسلم؟