مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٩٩ - العمل والتجارة
س ٩ ـ خطاط مسلم يعرض عليه بأن يـخط قطعة لشرب الخمر، أو لإحياء حفلة رقص، أو لمطعم فيه لحم خنزير أو خمر أو غيرهما من المحرمات، فهل يجوز له ذلك؟
ج ـ لا يجوز ذلك في الفرضين الأوليين ونحوهما مما يبتني للدعاية للحرام والتشجيع عليه. وأما المطعم فتجوز الدعاية له إذا لم يكن متمحضاً في الحرام.
س ١٠ ـ هل يجوز العمل في مجال البيع في محلات تبيع المجلات الخليعة ذات الصور العارية؟ وهل يجوز الاتجار به؟ وهل تجوز طباعته؟
ج ـ أما طبع المجلات المذكورة والاتجار بها فهو حرام إذا لم تكن فيها فائدة معتد بها إلا الحرام والفساد، كما هو الغالب. وأما العمل في محلات بيع المجلات المذكورة فهو حرام أيضاً إذا كان في شؤون بيعها كتسليمها للمشتري أو بيعها له وكالة عن صاحب المحل. وأما إذا لم يرجع لذلك فهو حلال، كما لو كان يعمل في ضبط حسابات المحل أو تنظيفه، أو بيع أمور أخرى لا تشتمل على الحرام.
س ١١ـ ما هو حكم العامل الذي يعمل