مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٠٠ - العمل والتجارة
بشركة أهلية كانت أو تابعة للحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يقوم بطبع الدعايات مثلاً صورة كلب على الملابس أو أسم النمر على القنينة.
ج ـ يجوز ذلك في الشركة الأهلية. إلا في حالتين:
الأولى: ما إذا كان في ذلك تشجيع على الحرام، بأن كان لامتناع الشخص عن العمل المذكور أثر في تقليل الحرام والإنكار عليه، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك لتيسر الذين يقومون بذلك وعدم أهمية مركز الشخص المذكور، بحيث لا يؤثر امتناعه على سير العمل.
الثانية: ما إذا كان في قيام الشخص المذكور بذلك توهين على الدين أو عليه، لكونه معروفاً في انتسابه للإسلام، ويكون قيامه بذلك مظهراً لتسامحه الديني، أو لذلته واستكانته، بحيث يضطر لمثل هذه الأعمال الدنيئة أو التي لا تناسب دينه، وقد تقدم في الأمر الثاني عشر من المقدمة ما ينفع في المقام فيحسن الرجوع له والتدبر فيه.
وأما العمل في الشركة التابعة للحكومة فهو في جميع الحالات معونة للظالمين، ويلحقه حكمه.
س ١٢ ـ ما حكم العامل المسلم الذي يعمل بالمطاعم الغربية والمعبر عنه (ديشير)