تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٤ - إيجاب التعبّد بخبر الواحد و الجواب عنه
ثم اذا تبين عدم استحالة تعبد الشارع بغير العلم و عدم القبح فيه (١) و لا فى تركه فيقع الكلام فى:
المقام الثانى فى وقوع التعبد به (٢) فى الاحكام الشرعية مطلقا أو فى الجملة و قبل الخوض فى ذلك لا بد من تأسيس الاصل (٣) الذى يكون عليه (٤) المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم
(١) أي في التعبّد و لا في ترك التعبّد.
[المقام الثانى فى وقوع التعبد بالظن]
(٢) أي بالظن. أقول: بعد الفراغ عن إمكان التعبّد بخبر الواحد و غيره من الأمارات ذاتا و عدم لزوم أيّ محذور منه يقع الكلام في وقوع التعبّد بالظن مطلقا أي جميع الظنون، أو في الجملة أي بعض الظنون كالخبر مثلا، بمعنى أنه هل وقع التعبّد بالظنون في الشريعة أم لا؟
(٣) أي قبل الخوض في البحث عن وقوع التعبّد بالظن و عدمه، و ليس المراد بالأصل في المقام خصوص الأصل العملي، بل المراد به هو القاعدة الأولية التي يقتضيها الدليل العقلي أو الشرعي.
(٤) متعلق بالمعول، أي أن يكون المعتمد على الأصل المذكور عند عدم الدليل على وقوع التعبّد و الشك فيه.