تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٦١ - الكلام فى التجرى في بيان التجري
فيجعل (١) ذلك كبرى لصغرى قطع بها، فيقطع بالنتيجة، فاذا قطع بكون شىء خمرا و قام الدليل على كون حكم الخمر فى نفسها (٢) هى الحرمة فيقطع بحرمة ذلك الشىء (٣).
لكن الكلام (٤) فى أن قطعه هذا هل هو حجة عليه (٥) من الشارع و ان (٦) كان مخالفا للواقع فى علم اللّه فيعاقب (٧) على مخالفته؟ أو أنه (٨) حجة عليه (٩) اذا صادف الواقع؟
الظن، بخلاف القاطع، فإنه يحتاج في العمل بقطعه الى أمر واحد فقط، و هو الدليل المثبت لأحكام مقطوعه، فإنه يكفي في حكم العقل بوجوب العمل بقطعه.
(١) أي يجعل القاطع الأدلّة المثبتة لأحكام مقطوعه كبرى للصغرى التي قطع بها، و هو الخمر الخارجي مثلا فيقول: هذا خمر و كلّ خمر يجب الاجتناب عنه، فيقطع بالنتيجة، و هو وجوب الاجتناب عن الخمر.
(٢) أي في الواقع سواء كان معلوما أم لا.
(٣) الذي قطع بكونه خمرا.
(٤) أي لا كلام في أنّ القاطع يجب عليه العمل على قطعه، و أنّه حجة ذاتا، و لكن الكلام في أنّ قطعه هذا حجة مطلقا حتى في فرض عدم المصادفة للواقع أو حجة في فرض المصادفة فقط؟
(٥) أي على القاطع.
(٦) كلمة «إن» وصلية، أي و إن كان قطعه مخالفا للواقع.
(٧) أي يعاقب القاطع على مخالفة قطعه و إن كان مخالفا للواقع.
(٨) أي قطعه.
(٩) أي على القاطع.