تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٣ - الكلام في الخنثى
المستلزم لالغاء الجهر و الاخفات بالنسبة اليه (١)، فلا دلالة فيه (٢) على تخيير الجاهل بالموضوع (٣) مطلقا (٤).
و أما (٥) معاملة الغير معها فقد يقال بجواز نظر كل من الرجل و المرأة اليها (٦)، لكونها شبهة فى الموضوع (٧) و الاصل الاباحة.
صلوات، فبعد دلالة النص على كفاية ثلاث صلوات يحكم العقل بالتخيير بين الجهر و الاخفات، بمعنى أن شرطية الجهر و الاخفات ملغاة بالنسبة الى قاضي الفريضة، و إلّا لكان لازما أن يحكم الشارع بقضائها في ضمن أربع صلوات رباعية جهرية و رباعية إخفاتية و ثلاثية و ثنائية.
و الحاصل: أن التخيير لازم عقلي لحكم الشارع بكفاية ثلاث صلوات، لا أن الخبر يدلّ على التخيير كي يكون شاهدا لاثبات التخيير الشرعي بين الجهر و الاخفات للجاهل بالجهل البسيط، فتأمل.
(١) أي بالنسبة الى قاضي الفريضة.
(٢) أي في النص.
(٣) الذي هو محل البحث، لما عرفت من أن الجاهل بالحكم خارج عن محل كلامنا.
(٤) سواء كان جهله بسيطا أو مركّبا.
(٥) الى هنا كان الكلام في معاملة الخنثى مع غيرها، و من هنا يقع الكلام في معاملة الغير مع الخنثى.
(٦) أي الى الخنثى.
(٧) أي لكون الخنثى شبهة موضوعية فإنها مشتبهة في كونها ذكرا أو