تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٠ - الفروع المتفرعة على اشتباه الحكم من حيث الشخص المكلّف
و ان قلنا: أنه يكفى فى جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص فى حكم نفسه (١) صح الاقتداء فى صلاة (٢) فضلا عن صلاتين (٣) لانهما طاهران بالنسبة الى حكم الاقتداء (٤).
و الاقوى هو الاول (٥) لان الحدث مانع واقعى لا علمى (٦).
نعم لا اشكال فى استيجارهما (٧) لكنس المسجد فضلا عن استيجار أحدهما، لان صحة الاستيجار تابع لاباحة الدخول
الشخصين اللذين بعلم جنابة أحدهما مخالفة احتمالية، فيشك في صحة صلاته فيحكم بالاشتغال بمقتضى القاعدة.
(١) بأن تكون الطهارة الظاهرية للامام موضوعا لجواز اقتداء المأموم.
و إن شئت فقل: إن الجنابة مانعة علمية لا واقعية، فما دام لا يعلم الامام بجنابة نفسه يجوز الاقتداء به.
(٢) بأن اقتدى بأحدهما في صلاة ثم عرض للامام مانع عن إتمامها فأقام الآخر مقامه فاقتدى به في باقي صلاته.
(٣) بأن اقتدى في صلاة الظهر بأحدهما و في صلاة العصر بالآخر منهما.
(٤) إذ المفروض أن الشرط في جواز الاقتداء هي الطهارة الظاهرية، و هما طاهران في الظاهر فصحّ الاقتداء بهما.
(٥) أي عدم جواز الاقتداء، إذ الحكم الظاهري للامام غير نافذ في حقّ المأموم.
(٦) أي لأن الحدث بوجوده الواقعي يمنع عن جواز الاقتداء، سواء علم به الامام أم لا.
(٧) أي في استيجار الشخصين اللذين يعلم بجنابة أحدهما لكنس المسجد،