تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٦ - موارد توهم عدم حجّية العلم التفصيلي المتولّد من العلم الاجمالي
المأموم، الى غير ذلك (١).
و بالجملة فلا فرق بين هذا العلم التفصيلى (٢) و بين غيره من العلوم التفصيلية.
إلّا (٣) أنه قد وقع (٤) فى الشرع موارد توهم خلاف ذلك (٥).
و أمّا بناء على أنّه يكفي في صحة صلاة المأموم علم الامام بكون نفسه واجدا للشرائط، فيكون المثال المذكور أجنبيا عن المقام، لأنّه على هذا لا يعلم المأموم تفصيلا ببطلان صلاته، إذ أحد طرفي علمه- و هو العلم بجنابة الامام- لا أثر له، لأنّ المفروض أنّ موضوع صحة صلاة المأموم إنما هو علم الامام بكونه طاهرا و هو حاصل.
و الحاصل: أنه وقع الكلام بين القوم بأنّ صحة صلاة المأموم مبنية على إحراز كون الامام واجدا للشرائط عند المأموم أو على علم الامام بكونه واجدا لها، و المثال المذكور يتم على الأول دون الثاني.
(١) من الموارد التي يتولّد العلم التفصيلي من العلم الاجمالي فيها، كمن علم إجمالا بأنّه إما صلّى في مكان مغصوب أو توضأ بماء مغصوب.
(٢) أي فلا فرق بين العلم التفصيلي المتولّد من العلم الاجمالي و بين غيره في الحجية و وجوب المتابعة و حرمة المخالفة.
(٣) استثناء عما ذكره من عدم الفرق بين العلم التفصيلي المتولّد من العلم الاجمالي و بين غيره.
(٤) ليس المراد من الوقوع في الشرع هو الوقوع واقعا، و كذا ليس الوقوع باعتقاد المصنّف بل المراد منه هو الوقوع باعتقاد الغير.
(٥) أي خلاف ما ذكرناه من عدم الفرق بين العلم التفصيلي المتولّد من العلم