الفوائد الجعفرية
(١)
الفوائد الجعفرية
١ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
١ ص
(٣)
مولده
١ ص
(٤)
مقامه العلمي
٢ ص
(٥)
آثاره العلمية
٢ ص
(٦)
وفاته
٢ ص
(٧)
الفائدة الأولى (في الواجب التوصلي)
٤ ص
(٨)
الفائدة الثانية تشتمل على مسائل
٧ ص
(٩)
الفائدة الثالثة أصالة التعبدية في الواجب و عدمه
١١ ص
(١٠)
أما الآية
١١ ص
(١١)
و أما السنة
١٦ ص
(١٢)
لفائدة الرابعة (المضايقة و المواسعة)
١٦ ص
(١٣)
أما الأول و هو وجوب المقدمة
١٧ ص
(١٤)
و أما الثاني و هو منع اقتضاء الأمر النهي عن ضده مطلقا أو خصوص المقدمة
١٧ ص
(١٥)
الفائدة الخامسة وجوب المقدمة التعبدية
٢٣ ص
(١٦)
الفائدة السادسة تبدل رأي المجتهد
٢٣ ص
(١٧)
الفائدة السابعة التقليد
٢٨ ص
(١٨)
الفائدة الثامنة (الموافقة للاحتياط العبادة)
٣١ ص
(١٩)
الفائدة التاسعة حكم الجاهل بالموضوع
٣٢ ص
(٢٠)
تنبيه عدم عقاب الجاهل القاصر
٣٢ ص
(٢١)
تنبيه العاجز عن معرفة الأحكام
٣٣ ص
(٢٢)
الفائدة العاشرة (عدم جواز تقليد الميت ابتداء)
٣٤ ص
(٢٣)
الفائدة الحادية عشر بقاء تقليد الميت و حكمه
٤٢ ص
(٢٤)
التنبيه الأول على تقدير تعارض دليلي البقاء و العدول عن الميت و لا مرجح و تساقطهما
٤٢ ص
(٢٥)
التنبيه الثاني إن مسألة العدول لو أوجبها الأول ثمّ قلد العامي من يقول بوجوب البقاء لا تدخل هذه المسألة بفتوى الثاني جزما
٤٣ ص
(٢٦)
التنبيه الثالث لو تثلث تقليده فعدل بأمر الثاني عن الأول
٤٣ ص
(٢٧)
التنبيه الرابع إن وجوب البقاء بعد الموت تابع لحرمة العدول قبله
٤٣ ص
(٢٨)
التنبيه الخامس إن الحي و الميت لو تخالفا في موضوع التقليد أنه الأخذ أو العمل
٤٣ ص
(٢٩)
التنبيه السادس لو أفتى الحي بوجوب البقاء و وجوب تقليد الأعلم و وجوب العدول إلى الأعلم حال الحياة
٤٣ ص
(٣٠)
التنبيه السابع إذا تعذر تقليد الحي أو تعسر رجع المقلد إلى تقليد أفضل الأموات
٤٤ ص
(٣١)
التنبيه الثامن حكم البقاء يثبت جزما في غير الفتوى
٤٤ ص
(٣٢)
التنبيه التاسع (في لزوم تقليد الأعلم)
٤٥ ص
(٣٣)
الفائدة الثانية عشر (عدالة المفتي)
٦٢ ص
(٣٤)
الفائدة الثالثة عشرة (ظهور الوجوب في الواجب النفسي)
٦٣ ص
(٣٥)
الفائدة الرابعة عشر (امتزاج العين المغصوبة)
٦٥ ص
(٣٦)
الفائدة الخامسة عشرة (نائب الإمام)
٦٥ ص
(٣٧)
الفائدة السادسة عشرة (قبول ولاية الجائر)
٦٨ ص
(٣٨)
الفائدة السابعة عشرة (حكم الأرض الخراجية)
٨٠ ص
(٣٩)
الفائدة الثامنة عشرة (الشك في أرض الخراج)
٨٢ ص
(٤٠)
الفائدة التاسعة عشرة (حكم ما تحت يد السلطان)
٨٣ ص
(٤١)
الفائدة العشرون (الضرورة المجوزة للحرام)
٨٣ ص
(٤٢)
الفائدة الحادية و العشرون (جوائز و الظلمة)
٨٨ ص
(٤٣)
الفائدة الثانية و العشرون (العلم بغصبية الجائزة)
٩١ ص
(٤٤)
الفائدة الثالثة و العشرون (عدم إلحاق مظالم الظالم بالديون)
٩٢ ص
(٤٥)
الفائدة الرابعة و العشرون (بيع الخيار)
٩٣ ص
(٤٦)
الفائدة الخامسة و العشرون (سريان خيار الشرط في المعاملات)
٩٨ ص
(٤٧)
الفائدة السادسة و العشرون (دخول خيار الشرط في سائر المعاوضات)
١٠٠ ص
(٤٨)
الفائدة السابعة و العشرون (الغبن)
١٠١ ص
(٤٩)
الفائدة الثامنة و العشرون (أخذ الأجرة على الواجب)
١٠٣ ص
(٥٠)
فوائد الرضاع
١٠٨ ص
(٥١)
الفائدة التاسعة و العشرون في النسب
١٠٨ ص
(٥٢)
الفائدة الثلاثون تحريم النكاح بالنسب الشرعي
١٠٨ ص
(٥٣)
الفائدة الواحدة و الثلاثون في النسب الزنائي
١٠٨ ص
(٥٤)
الفائدة الثانية و الثلاثون ما يثبت به النسب
١٠٩ ص
(٥٥)
الفائدة الثالثة و الثلاثون في لحمة الرضاع كالنسب
١٠٩ ص
(٥٦)
الفائدة الرابعة و الثلاثون في الرضاع المحرم
١٠٩ ص
(٥٧)
الفائدة الخامسة و الثلاثون في اللبن المحرم
١١٠ ص
(٥٨)
تنبيه في الرضاع المحرم
١١٠ ص
(٥٩)
تنبيه في حولي الرضاع
١١٢ ص
(٦٠)
الفائدة السادسة و الثلاثون أمور مهمة في الرضاع
١١٢ ص
(٦١)
تنبيه الأخ الرضاع
١١٣ ص
(٦٢)
الفائدة السابعة و الثلاثون أمور مهمة في الرضاع
١١٤ ص
(٦٣)
تنبيه الارتباط الحاصل الموجب لتحريم الحلال و حلية المحرم بين بني آدم على قسمين
١١٤ ص
(٦٤)
الفائدة الثامنة و الثلاثون مسائل في الرضاع
١١٦ ص
(٦٥)
الفائدة التاسعة و الثلاثون (مسائل خلافية في الرضاع)
١٢١ ص
(٦٦)
الفوائد الإرثية
١٢٣ ص
(٦٧)
الفائدة الأربعون (في ضبط طريقة أهل السنة في الإرث)
١٢٣ ص
(٦٨)
الفائدة الواحدة و الأربعون (في العول)
١٢٥ ص
(٦٩)
الفائدة الثانية و الأربعون (في التعصيب)
١٢٥ ص
(٧٠)
الفائدة الثالثة و الأربعون (في توارث الزوج و الزوجة)
١٢٥ ص
(٧١)
الفائدة الرابعة و الأربعون (في إرث الدية)
١٢٩ ص
(٧٢)
الفائدة الخامسة و الأربعين (في مفهوم الحجب)
١٣٠ ص
(٧٣)
الفائدة السادسة و الأربعون (في الدين المستوعب التركة)
١٣١ ص
(٧٤)
الفائدة السابعة و الأربعون (في كيفية الإرث)
١٣٢ ص
(٧٥)
و فيه مسائل
١٣٢ ص
(٧٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣٨ ص
(٧٧)
التنبيه الأول الأنثى لا تحبى
١٣٨ ص
(٧٨)
التنبيه الثاني لا حبوة للحمل
١٣٨ ص
(٧٩)
التنبيه الثالث الحبوة للسابق ولادة أم علوقا
١٣٨ ص
(٨٠)
التنبيه الرابع فساد الرأي في المحبو أو الميت
١٣٩ ص
(٨١)
التنبيه الخامس عدم اشتراط الحباء مال غير الحبوة
١٣٩ ص
(٨٢)
التنبيه السادس أن يكون مال للميت غير الحبوة
١٣٩ ص
(٨٣)
التنبيه السابع في كونه أعيان الحبوة مرهونة
١٤٠ ص
(٨٤)
التنبيه الثامن الحبوة عما فات الميت من عبادات
١٤٠ ص
(٨٥)
التنبيه التاسع في اختلاف المجتهدين في الحبوة
١٤٠ ص
(٨٦)
الفصل الأول ميراث الأخوال و الأعمام
١٤٧ ص
(٨٧)
الفصل الثاني في أرث الأخوال و الخالات
١٤٨ ص
(٨٨)
الفصل الثالث في اجتماع الأعمام و الأخوال و انفرادهم
١٤٩ ص
(٨٩)
الفائدة الثامنة و الأربعون (في أرث الزوجة)
١٥٠ ص
(٩٠)
الفائدة التاسعة و الأربعون (في اشتباه البائنة بغيرها)
١٥١ ص
(٩١)
الفائدة الخمسون (في العقد على الصغير)
١٥٢ ص
(٩٢)
الفائدة الحادية و الخمسون (في انحصار الوارث)
١٥٣ ص
(٩٣)
الفائدة الثانية و الخمسون (في نفوذ الوصية في الثلث)
١٥٣ ص
(٩٤)
الفائدة الثالثة و الخمسون (في إرث ولد الزنا)
١٥٣ ص
(٩٥)
الفائدة الرابعة و الخمسون في ولاية الإمام
١٥٤ ص
(٩٦)
الفريق الأول في ولاية الفقيه
١٥٥ ص
(٩٧)
الفريق الثاني في ولاية الأب و الجد
١٥٩ ص
(٩٨)
الفصل الأول في أولياء النكاح
١٥٩ ص
(٩٩)
الفائدة الخامسة و الخمسون (في مشاركة الأب للجد في الولاية)
١٦٢ ص
(١٠٠)
الفائدة السادسة و الخمسون (في ولاية الجد و الأب على أموال الصغير)
١٦٥ ص
(١٠١)
الفريق الثالث في ولاية عدول المؤمنين
١٦٥ ص
(١٠٢)
الفائدة السابعة و الخمسون (في عدالة الوصي)
١٦٨ ص
(١٠٣)
الفريق الرابع الوصي
١٧٢ ص
(١٠٤)
الفائدة الثامنة و الخمسون (في عدالة الوصي)
١٧٥ ص
(١٠٥)
الفريق الخامس المالك الكامل
١٧٨ ص
(١٠٦)
الفائدة التاسعة و الخمسون (تصرفات المريض)
١٧٨ ص
(١٠٧)
الفائدة الستون (ما يخرج من أصل التركة)
١٨٣ ص
(١٠٨)
الفائدة الحادية و الستون (في كلام القواعد في المنجزات)
١٨٤ ص
(١٠٩)
الفائدة الثانية و الستون (في عدم مزاحمة المنجزات للدين)
١٨٤ ص
(١١٠)
الفائدة الثالثة و الستون (في إقرار المريض)
١٨٥ ص
(١١١)
الفائدة الرابعة و الستون (في المعاطاة)
١٩٠ ص
(١١٢)
الفائدة الخامسة و الستون (في جواز التراد في المعاطاة)
٢٠٣ ص
(١١٣)
الفائدة السادسة و الستون (في إجراء المعاطاة في غير البيع العقدي)
٢٠٤ ص
(١١٤)
الفائدة السابعة و الستون (في بيع الوقف)
٢٠٥ ص
(١١٥)
الفائدة الثامنة و الستون (في عمومات الوقف)
٢٠٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص

الفوائد الجعفرية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٨٣ - الفائدة الستون (ما يخرج من أصل التركة)

التساوي فحيث ان التخيير هنا باطل يلزم الاعراض عن الجميع و الرجوع إلى الاصل، الموجب لخروج المنجزات و غيرها من الاصل و لا يبعد القول بالحاق بعض المنجزات تعبدا بالوصية في الخروج من الثلث لا مطلقا كما في بعض افراد العتق في المرض لمن عليه دين و قيمته ضعف الدين و لا يتسرى لغيره كالعتق مطلقا و غيره من المنجزات كلزوم الاقتصار على المرض الذي يحقق فيه الموت لا مطلقا من دق أو سل أو استسقاء أو غيرها، و ما شك فيه فالاصل عدمه لكن ذلك ايضا في النفس منه شي‌ء لان الخروج عن قواعد لزوم المعاملات بمثل هذه الاخبار في غاية الاشكال مع وجود الاجماعين المحكيين و الشهرة على الخروج من الاصل مضافا إلى الاستصحاب، و عمومات لزوم التصرفات و إطلاق ما دل على ان الميت أحق بما له ما دام فيه الروح، و إن أوصى، أو قال بعدي فليس له الا الثلث، و قال" (عليه السلام)" في رواية ابي بصير (ماله يصنع به ما شاء إلى ان يأتيه الموت) و (ان لصاحب المال ان يعمل به ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه، و ان شاء تصدق به، أو تركه إلى ان يأتيه الموت) و حمله على غير المريض ينافيه جعل الموت غاية للحكم، و المرسلة (في الرجل يعطي شيئا من ماله في مرضه قال اذا بان به فهو جائز إلى آخره) و موثقة عمار عن الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه قال: (اذا ابان فهو جائز) إلى غير ذلك مما يظهر منه المطلوب بل الأصل الماضي كاف في المقام.

الفائدة الستون (ما يخرج من أصل التركة):

الظاهر عدم الخلاف في خروج الواجبات المالية من الأصل، و أن أوصى الميت بها، و منها الحج لأن الشارع جعله بمنزلة الدين فيشمله حكمه، و أما الواجبات البدنية الفائتة فان أوصى بها أخرجت من الثلث إن وسعها و ان لم يوص فنسب للمشهور عدم وجوب الاستئجار للواجبات البدنية المحضة على الوارث مطلقا كالصلاة و الصوم للأصل، و عموم أدلة الإرث و الوصية فان الأخذ بمقتضاها يوجب عدم مزاحمة الواجب البدني لها، و مال بعض الاصحاب (رحمه الله) إلى وجوب الاخراج من الأصل على من ورث الميت لإطلاق الدين في الاخبار الكثيرة عليهما الموجب لكونهما من أفراده فيثبت لهما أحكامه فهو اما ادخال موضوعي، أو حكمي، و أيدوا ذلك بتعليل الامام" (عليه السلام)" لاخراج حجة الاسلام من الأصل بانها دين عليه أو بمنزلة الدين، و بما ورد من (ان دين الله أحق بالقضاء) و في الدليل تأمل اذ مجرد اشتغال الذمة بها و لابدية فعلها لا يوجب ثبوت جميع أحكام المالي حتى في الإخراج من الاصل، اذ يكفي في التنزيل، و التشبيه الشبه في حالة واحدة لا في جميع ما يتعلق في المشبه به، سلمنا ان المراد بالاطلاقات الحقيقية لا التشبيهية و كون الدين موضوعا لمطلق ما ثبت في الذمة فالكبرى ممنوعة و هي ان كل دين يخرج من صلب المال لان القدر المتيقن من المخرج من صلب المال هو ما كان من جنس المال، و الواجب البدني خارج عنه ليس من جنسه، و إخراج اجرة الاستنابه مبنى على ان الدين هو الأجرة، و هو خلاف المفروض من كون الدين هو نفس الصلاة أو الصوم لأنه الواجب على الميت دون أجرته لعدم وجوب بذل الأجرة، على الميت، فالدين غير قابل لإخراجه من المال، لأنه عمل بدني، و ما هو قابل غير دين فلا يجب. و لا ينافي ذلك وجوب الايصاء على الميت به الذي مرجعه إلى وجوب دفع الأجرة عليه لأن الموجب لصدق الدين هو وجوب البذل على الميت لا وجوب الأمر بإخراجه استنابة بل لوجوب الأمر بالبذل عليه لم يجب‌