الإحكام في أصول الأحكام
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وتعريف موضوعه وغايته الخ
٥ ص
(٣)
المبادئ الكلامية
٩ ص
(٤)
المبادئ اللغوية
١٣ ص
(٥)
أنواع اللفظ حقيقة المفرد
١٤ ص
(٦)
اقسام دلالته
١٥ ص
(٧)
اللفظ المشترك والاختلاف في نفيه وإثباته
١٩ ص
(٨)
التواطؤ في اللفظ المشترك وعكسه
٢٢ ص
(٩)
الترادف في اللغة
٢٣ ص
(١٠)
الاسم الظاهر والمضمر وما بينهما
٢٥ ص
(١١)
الحقيقة والمجاز وأقسامهما
٢٦ ص
(١٢)
الأسماء الشرعية
٣٥ ص
(١٣)
اشتمال اللغة على الأسماء المجازية
٤٥ ص
(١٤)
دخول الأسماء المجازية في كلام الله
٤٧ ص
(١٥)
هل يشتمل القرآن علي ألفاظ غير عربية أم لا
٥٠ ص
(١٦)
الخلاف فيما يحتاج إليه الاسم في اطلاقه على مسماه المجازي
٥٢ ص
(١٧)
هل تثبت للغة قياسا أم لا
٥٧ ص
(١٨)
مبدأ اللغات وطرق معرفتها
٧٣ ص
(١٩)
شكر المنعم واجب سمعا
٨٧ ص
(٢٠)
لا حكم للأفعال قبل الشرع
٩١ ص
(٢١)
حقيقة الحكم الشرعي
٩٥ ص
(٢٢)
حقيقة الوجوب
٩٧ ص
(٢٣)
هل الفرض غير الواجب أو هو هو
٩٨ ص
(٢٤)
الواجب الموسع حده وأحكامه
١٠٥ ص
(٢٥)
المحظور
١١٣ ص
(٢٦)
هل يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه
١١٤ ص
(٢٧)
استحالة الجمع بين الخطر والوجوب
١١٥ ص
(٢٨)
هل المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله
١١٨ ص
(٢٩)
تحقيق معنى المندوب
١١٩ ص
(٣٠)
هل المندوب من احكام التكليف
١٢١ ص
(٣١)
المكروه
١٢٢ ص
(٣٢)
المباح
١٢٣ ص
(٣٣)
هل يدخل المباح في مسمى الواجب
١٢٥ ص
(٣٤)
هل يشترط في التكليف بالفعل ان يكون شرطه حاصلا حالة التكليف
١٤٤ ص
(٣٥)
لا يتعلق التكليف الا بكسب العبد
١٤٧ ص
(٣٦)
جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه
١٤٨ ص
(٣٧)
حكم النيابة في التكاليف
١٤٩ ص
(٣٨)
تكليف المعدوم
١٥٣ ص
(٣٩)
هل يعلم المكلف انه مكلف قبل التمكن من الامتثال
١٥٥ ص
(٤٠)
الخلاف في حجية ما نقل من القرآن آحادا
١٦٠ ص
(٤١)
هل البسملة من القرآن
١٦٣ ص
(٤٢)
المحكم والمتشابه
١٦٥ ص
(٤٣)
عدم اشتمال القرآن على ما لا معنى له
١٦٧ ص
(٤٤)
الاختلاف في اشتمال القرآن على مجاز وكلمات غير عربية
١٦٨ ص
(٤٥)
معنى التأسي والمتابعة الخ
١٧٢ ص
(٤٦)
أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
١٧٣ ص
(٤٧)
اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل غيره
١٨٨ ص
(٤٨)
عدم التعارض بين أفعاله صلى الله عليه وسلم
١٩٠ ص
(٤٩)
التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله
١٩١ ص
(٥٠)
الإجماع ومقدمته
١٩٥ ص
(٥١)
اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد هل يمكن تصوره
١٩٦ ص
(٥٢)
هل يمكن معرفة انعقاد الإجماع والاطلاع عليه
١٩٨ ص
(٥٣)
الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص
٢٠٠ ص
(٥٤)
لا عبرة بغير المسلمين في الإجماع
٢٢٥ ص
(٥٥)
لا تعتبر موافقة العوام في الإجماع
٢٢٦ ص
(٥٦)
حكم مخالفة المجتهد للإجماع
٢٢٩ ص
(٥٧)
حكم اجماع أهل كل عصر
٢٣٠ ص
(٥٨)
حكم اجماع الأكثر مع مخالفة الأقل
٢٣٥ ص
(٥٩)
مخالفة التابعي لإجماع الصحابة
٢٤٠ ص
(٦٠)
اجماع أهل المدينة
٢٤٣ ص
(٦١)
اجماع أهل البيت
٢٤٥ ص
(٦٢)
اجماع الخلفاء الأربعة
٢٤٩ ص
(٦٣)
اشتراط عدد التواتر في الإجماع
٢٥٠ ص
(٦٤)
الإجماع السكوتي
٢٥٢ ص
(٦٥)
قول المجتهد إذا لم يعرف له مخالف
٢٥٥ ص
(٦٦)
الخلاف في اشتراط انقراض العصر
٢٥٦ ص
(٦٧)
لابد للإجماع من مستند
٢٦١ ص
(٦٨)
الخلاف في انعقاد الإجماع عن قياس
٢٦٤ ص
(٦٩)
الخلاف في احداث قول ثالث
٢٦٨ ص
(٧٠)
هل يجوز للمتأخرين الاستدلال بغير ما استدل به السابقون
٢٧٣ ص
(٧١)
الخلاف في اجماع عصر لاحق على أحد قولي عصر سابق
٢٧٥ ص
(٧٢)
الخلاف في اجماع أهل عصر على أحد أقوالهم
٢٧٨ ص
(٧٣)
هل يمكن جهل الأمة بخبر أو دليل موجود ولا معارض له
٢٧٩ ص
(٧٤)
هل يثبت وجود الإجماع بخبر الواحد حكم من جحد حكم مجمعا عليه خاتمة فيما يكون الإجماع حجة فيه ا ه
٢٨١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص

الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ٢٧٦ - الخلاف في اجماع عصر لاحق على أحد قولي عصر سابق


فإن قيل : اتفاق أهل العصر على قولين لا يلزم منه اتفاقهم على تجويز الاخذ بكل واحد منهما ، لان أحد القولين لا بد وأن يكون خطأ لقوله عليه السلام :
إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ، وإن أصاب فله أجران وإجماع الأمة على تجويز الاخذ بالخطإ خطأ ، وإن سلمنا إجماعهم على ذلك ولكن ما المانع أن يقال بأن أهل العصر الأول إنما اتفقوا على تسويغ الاجتهاد والاخذ بكل واحد من القولين بشرط أن لا يظهر إجماع كاتفاقهم على أن فرض العادم للماء هو التيمم مشروطا بعدم الماء . فإذا وجد الماء ، زال حكم ذلك الاجماع .
سلمنا أن إجماعهم على ذلك غير مشروط ، ولكن إجماعهم على ذلك يدل على جواز الاخذ بأحد القولين . فإذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد القولين ، فإجماعهم عليه موافق لاجماع أهل العصر الأول على جواز الاخذ به ، إلا أنه مخالف لاجماعهم وما يكون موافقا للاجماع لا يكون ممتنعا سمعا .
سلمنا دلالة ما ذكرتموه على الامتناع ، لكنه معارض بما يدل على جوازه ، وبيانه بالوقوع ، وذلك أن الصحابة اتفقوا على دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم في موضع دفنه ، واتفقوا على إمامة أبي بكر بعد اختلافهم في من يكون إماما ، اتفقوا على قتال مانعي الزكاة بعد اختلافهم في ذلك ، واتفق التابعون على منع بيع أمهات الأولاد بعد اختلاف الصحابة في ذلك ، ولو كان الاتفاق بعد الخلاف ممتنعا ، لما كان ذلك واقعا .
والجواب عن السؤال الأول : لا نسلم أن أحد القولين لا بد وأن يكون خطأ ، بل كل مجتهد في مسائل الاجتهاد مصيب على ما يأتي تحقيقه .
وما ذكروه من الخبر فسيأتي تأويله كيف وإنه يجب اعتقاد الإصابة نظرا إلى إجماع الأمة على جواز الاخذ بكل واحد من أقوال المجتهدين ، ولو لم يكن صوابا ،