فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٦٦ - السادس و السابع الكلب و الخنزير
آخر[١]: أنه رجس نجس. وفي ثالث[٢]: هو نجس، يقولها ثلاثا. وفي رابع[٣]: لا واللّه انه نجس، لا واللّه انه نجس وفي خامس[٤]: الأمر بغسل الإناء الّذي يشرب منه.
و في سادس[٥]: النهي عن الشرب من سؤره. وفي سابع[٦]:
[١]كما في صحيح أبى العباس«في حديث»: «انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكب، فقال: رجس نجس، لا يتوضأ بفضله. »وسائل الشيعة ج ٣ ص ٤١٥: الباب ١٢ من أبواب النجاسات، الحديث: ٢، وفي ج ٣ ص ٤١٣ الباب: ١١ منها، الحديث: ١.
[٢]عن أبى سهل القرشي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحم الكلب، فقال: هو مسخ. قلت: أ هو حرام؟قال: هو نجس، أعيده(ها)عليه ثلاث مرات، كل ذلك يقول: هو نجس»وسائل الشيعة ج ٣ ص ٤١٦: الباب ١٢ من النجاسات، الحديث: ١٠.
[٣]عن معاوية بن شريح عن أبى عبد اللّه عليه السّلام في حديث: «انه سئل عن سؤر الكلب، يشرب منه، أو يتوضأ؟قال: لا. قلت: أ ليس هو سبع؟قال: لا واللّه، انه نجس، لا واللّه، انه نجس»وسائل الشيعة ج ٣ ص ٤١٥ في الباب المتقدم، الحديث ٦.
[٤]كصحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن الكلب يشرب من الإناء. قال: اغسل الإناء. »وسائل الشيعة ج ٣ ص ٤١٥ الباب ١٢ من أبواب النجاسات، الحديث: ٣.
[٥]كموثق أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّلام«في حديث»قال: «لا يشرب سؤر الكلب، الا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه». وسائل الشيعة ج ٣ ص ٤١٦: في الباب المتقدم، الحديث: ٧.
[٦]كصحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكلب السلوقي.
فقال: إذا مسته فاغسل يدك وعنه عن أبى عبد اللّه عليه السّلام عن الكلب
يصيب شيئا من جسد الرجل؟قال: يغسل المكان الذي أصابه». وسائل الشيعة ج ٣ ص
٤١٦ في الباب المتقدم، الحديث: ٩، ٨. صحيحة.