فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ١١٦ - الثامن الكافر
به حقنت الدماء، وحرمت المناكح، والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس.
و الإيمان: الهدى، وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام. »[١].
و نحوها رواية حمران بن أعين[٢]و غيرها[٣].
فإذا لا بد من حمل مثل صحيحة بن سنان من الروايات الدالّة على كفر المعترف
بالتوحيد والرسالة إذا أخل بغيرهما من أحكام الإسلام كما إذا ارتكب الكبيرة[٤]أو كان منكرا للولاية[٥]أو تاركا للصلاة[٦]أو الزكاة[٧]أو الحج[٨]أو الصوم[٩]أو كان مرتكبا للزّنا أو الكذب[١٠] بل مطلق المعاصي كما ورد ذلك في تفسير قوله تعالى { إِمََّا شََاكِراً وَ إِمََّا كَفُوراً } ١١على بعض المراتب الضعيفة من الكفر مما لا يتنافى حقيقة
[١]أصول الكافي ج ٢ ص ٢٥. الطبعة الثانية عام ١٣٨١ هـ. والوافي ج ١ ص ١٨ م ٣.
باب أن الايمان أخص من الإسلام.
[٢]أصول الكافي ج ٢ ص ٢٦. والوافي ج ١ ص ١٨ م ٣.
[٣]يراجع المصادر المتقدمة آنفا.
[٤]وسائل الشيعة ج ١٥ ص ١٢٣ الباب ٤٦ من أبواب الجهاد، كالحديث ١٨.
[٥]وسائل الشيعة: الباب ١٠ من أبواب حد المرتد وفيه عدة روايات مصرحة بأن منكر الولاية يكون كافرا ولكن لا يتنافى ذلك ترتب آثار الإسلام الظاهري عليه كما ذكر في الشرح.
[٦]وسائل الشيعة ج ٤ ص ٤١ الباب: ١١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
[٧]وسائل الشيعة ج ٩ ص ٣٢ الباب: ٤ من أبواب ما يجب فيه الزكاة. كالحديث ٣، ٥، ٧، ٨، ٩.
[٨]وسائل الشيعة ج ١١ ص ٢٩ الباب: ٧ من أبواب وجوب الحج.
[٩]وسائل الشيعة ج ١ ص ١٣ الباب: ١ من أبواب مقدمة العبادات.
[١٠]الوافي ج ١ ص ٢٦. وص ١٧٠ م ٣.
[١١]الإنسان: ٧٦: ٣. وفي صحيح حمران بن أعين قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوله عز وجل { «إِنََّا هَدَيْنََاهُ اَلسَّبِيلَ إِمََّا شََاكِراً وَ إِمََّا كَفُوراً» } . قال: «اما آخذ فهو شاكر، وإما تارك فهو كافر»وسائل الشيعة: ج ١ الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات. الحديث ٥ ونحوها: الحديث: ٦.