شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٩٩
و الوجوب أورد مباحثهما في الامور العامة و فيه مقاصد) عشرة
المقصد الاول تصور احتياج الشيء الى غيره ضرورى
) حاصل بلا اكتساب فان كل أحد احتياجه الى أمور و استغناؤه عن أمور و التصور السابق على التصديق الضروري مطلقا أولى بأن يكون
لا تكون معلولا و من معلول لا يكون علة و شمولهما لجميع الموجودات على سبيل التقابل كحال الوجوب الذاتي و الامكان الخاص أورد مباحثها في الامور العامة و فيه اشارة الى أن ما فعله الامام في كتابه الملخص و المباحث المشرقية حيث جعل الوجوب و الامكان من الامور العامة دون العلية و المعلولية تحكم و ما قيل ان مراده أن ايراد مباحثهما في الامور العامة مبنى على التفسير الثاني للامور العامة لا على تفسير المصنف لانه يلزم أن يكون مباحث العلية مذكورا استطرادا فليس بشيء اما أولا فلان بناء ايراد المصنف على تفسير لم يذكره مما لا معنى له و قراءة أورد على المجهول يجعل كلام الشارح قدس سره لغوا و أما ثانيا فلان لزوم الاستطراد ممنوع و لو سلم فهو لازم في الوجوب أيضا كما ذكره الشارح قدس سره سابقا و أما ثالثا فلان التفسير الثاني و هو ما يشمل المفهومات بأسرها لا الموجودات فقط و أما رابعا فلانه حينئذ يصير قوله كالوجوب و الامكان مستدركا (قوله تصور احتياج الشيء) و لو بالوجه (قوله كل أحد) قدر على الاكتساب أولا.
(قوله مطلقا) أى الضروري بالنسبة الى الكل حتى البله و الصبيان
تفسير الامور العامة بما لا يختص بقسم من أقسام الموجودات التى هي الواجب و الجوهر و العرض ان يقال ايراد مباحثهما في الامور العامة لعدم الاختصاص المذكور لكن لما لم يكن ذلك العدم ظاهرا في العلية عند أهل السنة لما تقرر من قواعدهم و سبق في المقصد الرابع من المرصد الخامس في أحكام النظر و سيصرح به في المقصد العاشر من هذا المرصد أيضا من انه لا علاقة بوجه من الوجوه بين الممكنات و لا علية و انما خلق البعض عقيب البعض باجراء العادة ليس الا و كان حمل مباحث العلة مع عمومها و كونها اكثر مباحث هذا المرصد على لاستطراد بعيدا أشار الشارح الى ان وجه ايراد مباحثهما في الامور العامة انما يظهر بناء على هذا التفسير الذي نقله نفسه في صدر الموقف الثانى لا على تفسير المصنف و لا يبعد ان يقرأ أورد في عبارة الشرح على صيغة المجهول (قوله و استغناؤه عن أمور) ذكر الاستغناء اما استطرادى او لانه عدم الاحتياج و ضروريته تستلزم ضرورية الاحتياج الّذي كلامنا فيه (قوله على التصديق الضروري مطلقا) أي بالنسبة الى الكل حتى البله و الصبيان فلا يرد جواز كسبية اطراف البديهى و يحتمل ان يكون مطلقا قيدا للتصور أى بالكنه أو بوجه ما فانه كاف في المطلوب