٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١٩٧

(و يمتنع) ذلك (فى) الاحكام (المختلفة) الاجناس في الشاهد بل يجب تعليلها بعلل متعددة (و) أما في (الغائب) فان كان أحكامه من أجناس مختلفة وجب تعليلها بعلل متعددة كما في الشاهد و ان كانت من جنس واحد فقد سبق أن عالميته تعالى واحدة معللة بعلة واحدة و انما التعدد و الاختلاف في التعلق و المتعلق فقط و كذا الحال في القادرية و نحوها*

المسألة (السابعة

لا يثبت حكم) واحد (بعلتين عكس الاول) و هو أنه لا يثبت حكمان بعلة واحدة و اثبات الحكم الواحد بالعلل المتعددة اما على الجمع أو البدل أو التركيب و الكل باطل (اما على الجمع فلأنه استغنى بكل على عن كل كما مر) فى أن الواحد بالشخص لا يعلل بعلتين (و لان العلتين اما مثلان أو ضدان فلا يجتمعان) فى محل واحد فلا تكونان موجبتين لحكم واحد فيه (أو مختلفتان فيجوز افتراقهما) فاذا ثبت احدى العلتين دون الاخرى فان انتفى الحكم (فلا اطراد) للعلة الثانية و ان ثبت فلا انعكاس للعلة المتنافية و قد يمتنع جواز الافتراق‌


(قوله في الاحكام المختلفة الاجناس) و ان كانت متلازمة كالمريدية و القادرية (قوله وجب تعليلها) لان اختلاف المعلول يستدعى اختلاف العلل (قوله فقد سبق الخ) يعنى ليس فيه تعدد العالمية (قوله على الجمع) أي كل واحدة منهما مؤثرة فيه في زمان واحد أو على البدل بان تكون كل واحدة منهما مؤثرة فيه لا في زمان واحد أو على التركيب بان يكون بمجموعهما مؤثرا فيه مع كون كل منهما كافية فى ايجابه كما قال الاستاذ في فعل العبد من أن المؤثر فيه مجموع قدرة اللّه و قدرة العبد و ان كانت قدرة اللّه كافية في وجوده فاندفع ما قيل انه حال التركيب تكون كل منهما موجبة للمعلول فلا تكون علة لانها ما يوجب المعلول [قوله فلا تكونان موجبتين الخ) بناء على ما مر من وجوب قيام العلة بمحل الحكم و امتناع التعدي [قوله و قد يمتنع الخ‌] بناء على جواز التلازم بين المختلفين‌


[قوله أو التركيب‌] لا يخفى ان العلة على تقدير التركيب مجموع الامرين فليس في هذه الصورة تعليل حكم واحد بعلتين بل بعلة مركبة و الظاهر ان المدعى لزوم بساطة العلة كوحدتها الا أن الكلام في جعل هذا الشق قسما من التعليل بالعلل المتعددة فكأنه أراد بالعلل ما يشمل الناقصة (قوله فلا تكونان موجبتين لحكم واحد فيه) مبني على هو المختار من ان العلة لا بد من ثبوتها لمحل الحكم و قد مر الكلام فيه [قوله فلا اطراد] انما اقتصر المصنف على ذكر لزوم عدم الاطراد بناء على ما قاله الشارح في المسألة الرابعة من ان عدم الانعكاس يستلزم عدم الاطراد