شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١٥٣
الى المفتقر إليه (بالامكان) لان المعلول المعين لا يستلزم علة معينة بل علة ما (و هما) أعنى الوجوب و الامكان (متنافيان) فلو كان شيئان كل واحد منهما مفتقر الى الآخر لكان نسبة كل منهما الى صاحبه بالوجوب و الامكان معا و هو محال و انما كان هذا أقوى من ذلك الاولى لان تحقق النسبة يكفيه التغاير الاعتبارى لا يقال جاز أن يكون لكل من الشيئين جهتان ينشأ منهما نسبتان مختلفتان بالوجوب و الامكان لانا نقول لا دور الا مع
(قوله بالامكان) أي الخاص (قوله لان المعلول المعين لا يستلزم) أي أصلا لان احتياجه للامكان و هو لا يستدعى علة معينة (قوله يكفيه التغاير الاعتباري) فانه باعتبار كونه مفتقرا مغايرا لنفسه باعتبار كونه مفتقرا إليه و ليس هذان الاعتباران منشأين لعلية أحدهما للآخر حتى يرد انه لا دور مع تغاير الجهة بل اعتباران حصلا بعد اعتبار العلية (قوله لا يقال الخ) يعني يرد على الاقوى ما يرد على الاولى فلا يكون أقوى (قوله لا دور الخ) يعنى أن مجرد كون الجهتين منشأين و علتين للنسبتين لا يكفى في جواز اتصاف شيء بالقياس الى آخر بها لان هذا اختلاف في الجهة التعليلية فلا ينفع في ذلك اختلافهما بالمفتقرية إليه بل لا بد من اعتبار الجهتين في كل منهما على وجه التقييد لتغاير المنسوب إليه بالوجوب للمنسوب إليه بالامكان و حينئذ لا دور فتدبر فانه قد خفى على الناظرين
بالمعلول المعين دون العكس و ان كان محل بحث و اشكال بناء على ان اقتضاء العلة لمعلولها انما هو بحسب الوجود العينى لا الظلى حتى يستلزم علمها علمه فتأمل (قوله يكفيه التغاير الاعتبارى) و التغاير الاعتبارى موجود فيما نحن فيه باعتبار كونه موقوفا و موقوفا عليه ثم ان هذا التغاير الاعتباري لا ينافي الدور لاتحاد الجهة بحسب الذات و أصل التوقف فان قلت التغاير الاعتبارى لا يكفى في تحقق نسبة الافتقار قلت انما لا يكفى لاستلزام الافتقار التقدم الذي لا يتصور بين الشيء و نفسه فلو صير إليه هاهنا لعاد الاعتراض المورد على الدليل الاول و هو الّذي فر منه هذا المستدل (قوله لانا نقول لا دور الا مع اتحاد الجهة) قيل هذا ليس بشيء لان الدور هو ان يكون الشيء مفتقرا و مفتقرا إليه من جهة واحدة و لا يقدح في ذلك ان يترتب على كونه مفتقرا صفة لذلك الشيء و على كونه مفتقرا إليه صفة أخرى مغايرة للاولى كما فيما نحن بصدده فان منشأ احدى النسبتين هو كونه مفتقرا و منشأ الاخرى هو كونه مفتقرا إليه و جوابه ان الشارح حمل كلام المجيب على اعتبار الجهتين بحسب أصل التوقف بان يكون (ا) موقوفا على (ب) فى وجوده و (ب) موقوفا عليه في بقائه مثلا و لهذا رده بانتفاء الدور حينئذ كيف و لو لم يحمل عليه بل على ما ذكره هذا القائل لم يستقم التجويز المذكور اصلا فان التوقف اذا كان من جهة واحدة و نشأ من هذه الجهة المفتقر و المفتقر إليه و صار كل منهما منشأ لنسبة مخالفة