٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٧٨

قطعا قلت لا اندراج أيضا اذ ليس امتناع الاجتماع لذاتيهما أ لا ترى أن جماعة من العقلاء جوزوا اجتماعهما و أيضا المراد بالمعنيين في حد الضدين معنيان لا يشتركان في الصفات النفسية يرشدك الى ذلك ايراده بعد حد المثلين (و منعه المعتزلة) و اتفقوا على جواز اجتماعهما مطلقا (الا شرذمة) منهم فانهم (قالوا لا تجتمع حركتان) متماثلتان في محل (لنا) فى اثبات امتناع الاجتماع (مسالك) أربعة (الاول يجب) على تقدير اجتماعهما في محل (عدم تمايزهما بالذات و بالعوارض) أيضا لان الذات أعنى الماهية مشتركة بينهما و كذا لوازمها من الصفات النفسية مشتركة أيضا فلا امتياز الا بالعوارض المشخصة و لما كان المحل واحدا كان العوارض أيضا مشتركة فلا امتياز بينهما حينئذ أصلا فلا اثنينية فلا تماثل لانه‌


(قوله لذاتيهما) يعنى ليس منشأ امتناع الاجتماع ذاتيهما بل للمحل مدخل في ذلك فان وحدته رافع للاثنينية بينهما حتى لو فرض عدم استلزامها لرفع الاثنينية لم يستحل اجتماعهما و لذا جوز بعضهم اجتماعهما بناء على عدم ذلك الاستلزام فاندفع بما حررنا ما قيل ان تجويز البعض اجتماعهما انما يفيد أن امتناع اجتماعهما ليس ببديهي و انه يحتاج الى الواسطة في الاثبات و هو لا يستلزم الواسطة في الثبوت (قوله و أيضا المراد الخ) أى لا نسلم الدخول المذكور لم لا يجوز أن يراد بالمعنيين ما لا يشتركان في الصفة النفسية كما يرشد الى ذلك ايراد الحد المذكور بعد حدهما هاهنا فقوله يرشدك الخ تأييد للسند فالمناقشة بأن مثل هذا لم يعهد قرينة للتقييد في الحد في استعمالاتهما و انه انما يتم لو كان حد الضدين مذكورا بعد حد المثلين في كلام الشيخ الاشعري أيضا ليس بشي‌ء (قوله على جواز اجتماعهما مطلقا) أى يدعون الموجبة الكلية و يقولون كل متماثلين يجوز اجتماعهما الا قليل منهم فانهم يستثنون منها الحركتين المتماثلتين بناء على أن تماثلهما باتحاد المتحرك و ما فيه الحركة و المبدأ و المنتهى و اذا كان كذلك ترتفع الاثنينية عنهما (قوله فلا اثنينية فلا تماثل) بخلاف ما اذا تعاقبا على محل واحد فان عوارض المحل مختلف في الوقتين‌


ان كل عرضين متماثلين كسوادين و بياضين و نحو ذلك فهما ضدان يمتنع اجتماعهما في محل واحد اللهم الا ان يحمل على التشبيه أي كضدين و لا تخلو عبارته عن الايماء الى ذلك (قوله اذ ليس امتناع الاجتماع لذاتيهما) و لاخراج المتماثلين بقوله لذاتيهما وجه آخر و هو ان المتماثلين متحدان ذاتا و كلمة لذاتيهما تقتضي تعدد ذات فان قلت هذا انما يتم اذا أريد بالذات الماهية لا الهوية و لا دليل عليه قلت دليله انه لو حمل على الهوية لصدق تعريف المتضادين على بعض المتخالفين كالسواد الحال في هذا المحل و الحلاوة الحالة في ذلك المحل فانه يمتنع اجتماعهما بهويتهما اذ لا يجوز الانتقال على شي‌ء منهما حتى يتصور اجتماعهما في محل (قوله فلا اثنينية فلا تماثل) لا يقال لو تم ما ذكره لدل على امتناع عروضهما لمحل واحد بدلا أيضا