شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١١٣
إليهما) أى الى كل واحدة منهما (للعلية) أى لكون كل واحد علة له فان المعلول محتاج الى علته البتة (مستغنيا عنهما) أى عن كل واحدة منهما (اذ بالنظر الى كل واحد منهما) أي كل واحد من الامرين المستقلين بالعلية (يوجد) ذلك المعلول الشخصي (و لو لم يوجد) الامر (الآخر) اذا الفرض ان كل واحد مستقل (و هو) أى جواز وجوده بكل منهما في زمان واحد و ان لم يوجد الآخر (معنى الاستغناء) أى استغناء ذلك المعلول عن الآخر فيلزم ان يكون محتاجا الى كل واحدة من المستقلتين و غير محتاج إليهما لا يقال منشأ الاحتياج الى كل واحدة هو عليتها له و منشأ عدم الاحتياج إليها علية الاخرى له فلا استحالة في اجتماعهما لانا نقول احتياج شيء الى آخر في وجوده و عدم احتياجه إليه فيه متناقضان فلا يجتمعان سواء كانا مستندين الى سبب واحد أو الى سببين و اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد شخصي مستلزم لوقوع المحال فيكون امكان اجتماعهما مستلزما لامكانه و هو أيضا محال و أما تواردهما
(قوله فلا استحالة في اجتماعهما) لاختلاف جهتى الاحتياج و عدمه (قوله لانا نقول الخ) يعنى ان الاحتياج و عدمه فيما نحن فيه غير مقيد بجهة و حيثية حتى توجب تغاير محلهما بالاعتبار بل مطلق انما التعدد و الاختلاف في السبب فيلزم فيما نحن فيه اجتماع الاحتياج و عدمه في شيء واحد بالذات و الاعتبار و ان كان سببهما متعددا (قوله و هو أيضا محال) أي امكان المحال أيضا محال فيمتنع اجتماع العلتين على معلول واحد شخصى و هو المطلوب
جواز تعددها بناء على كونها حينئذ ضرورية غير مبرهن عليها كما ظن لان كون هذه المادة و الصورة مع أمور مخصوصة مؤثرة في المعلول المخصوص بالفعل استقلالا بما فيها لا يفيد ضرورة عدم كونهما مع أمور مخصوصة أخر كذلك فان قلت اطلاق العلة التامة على كل من العلتين المستقلتين المجتمعتين لا يكاد يصح لانهما جملة ما يتوقف عليه الشيء و لا توقف للمعلول على شيء منهما بخصوصه قلت هذه مناقشة لفظية و المقصود انه هل يجوز ان يجتمع علتان كل منهما يكفى في وجود المعلول بلا انضمام شيء آخر و يكون وجود المعلول من كل منهما و لو بما فيهما و تفسير العلة التامة بجملة ما يتوقف عليه الشيء بناء على ما تقرر عندهم من عدم جواز تعددها على ان هذه المناقشة متوجهة على العلة الفاعلية المعتبر فيها احتياج المعلول إليها فما هو الجواب فهو الجواب (قوله فيكون اجتماعهما مستلزما لامكانه) أورد لفظ الامكان ايماء الى ان المدعى عدم امكان الاجتماع و ان قوله لا يعلل معناه لا يمكن ان يعلل (قوله و أما تواردهما على سبيل البدل) اطلاق العلة التامة على كل من المتواردين بالمعنى المذكور