مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٦٨
الفرائض من ستة أسهم
١٠٢٣٤/١ ـ الصدوق: قال المفضل: وروى عبدالله بن الوليد العدني صاحب سفيان، قال: حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف، قال: حدثنا ليث بن أبي سليم، عن أبي عمر العبدي، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه كان يقول: الفرائض من ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلاّ الأبوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الاُم من الثلث إلاّ الولد والاُخوة، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن، فان كنّ أربعاً أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولا تزاد الاُخوة من الاُم على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والاُنثى، ولا يحجبهم عن الثلث إلاّ الولد والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث[١].
لا خير في صحبة من اجتمع فيه ست خصال
١٠٢٣٥/١ ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا خير في صحبة من اجتمع فيه (ستّ خصال): إن حدّثك كذب، وَإن حَدَّثته كذّبك، وإنْ ائتمنته خانك، وإن ائتمنك اتّهمك، وإن أنعمت عليه كفرك، وإن أنعم عليك مَنّ بنعمته[٢].
[١] علل الشرائع: ٥٦٩، البحار ١٠٤:٣٣٢، تفسير نور الثقلين ١:٣٧٥.
[٢] كشكول الشيخ البهائي ٣: ٢٨٣.