مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٤٧
خمسة أشياء يجب على القاضي الأخذ فيها
١٠١٩٤/١ ـ الصدوق، حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر المقري، باسناده رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): خمسة أشياء يجب على القاضي الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولاية، والمناكح، والمواريث، والذبائح، والشهادات إذا كان ظاهر الشهود مأموناً جازت شهادتهم ولا يسأل عن باطنهم[١].
الكفر على خمسة وجوه
١٠١٩٥/١ ـ أبو عبدالله محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره، عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، عن اسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن اسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): وأما الكفر المذكور في كتاب الله فخمسة وجوه: منها كفر الجحود، ومنها كفر فقط، فأما كفر الجحود فأحد الوجهين منه جحود الوحدانية وهو قول من يقول: لا رب ولا جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور، وهؤلاء صنف من الزنادقة، وصنف من الدهرية الذين يقولون (ما يهلكنا إلاّ الدهر) وذلك رأي وضعوه لأنفسهم، استحسنوه بغير حجة، فقال تعالى: {إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّوْنَ}[٢]وقال: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ}[٣] أي لا يؤمنون بتوحيد الله.
[١] الخصال باب الخمسة: ٣١١، البحار ١٠٤:٢٩١.
[٢] البقرة: ٧٨.
[٣] البقرة: ٦.