مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٦٠
ستة من السحت
١٠٢١٦/١ ـ الصدوق، حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغي، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن[١].
ستة لا ينبغي أن يسلم عليهم
١٠٢١٧/١ ـ الصدوق، حدثنا أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: سمعت علياً (عليه السلام) يقول: ستة لا ينبغي أن يسلّم عليهم، وستة لا ينبغي أن يأمّوا، وستة في هذه الاُمة من أخلاق قوم لوط، فأمّا الذين لا ينبغي أن يسلّم عليهم: فاليهود، والنصارى، وأصحاب النرد والشطرنج، وأصحاب الخمر، والبربط، والطنبور والمتفكهون بسبب الاُمهات، والشعراء، وأما الذين لا ينبغي أن يأمّوا من الناس: فولد الزنا، والمرتد، والأعرابي بعد الهجرة، وشارب الخمر، والمحدود والأغلف، وأما التي من أخلاق قوم لوط: فالجلاهق ـ وهو البندق ـ والحذف، ومضغ العِلِك، وارخاء الازار خيلاء، وحلّ الازار من القباء والقميص[٢].
[١] الخصال باب الستة: ٣٢٩، البحار ١٠٣:٤٣، تفسير القمي ١:١٧٠.
[٢] الخصال باب الستة: ٣٣٠، روضة الواعظين: ٤٥٨، وسائل الشيعة ٨:٤٣٢، الفصول المهمة (للحر العاملي): ٥٢٤، كنز العمال ٢:٤٦٨ ح٤٥١٧.