إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤١٧ - تداخل الاغسال الواجبة والمندوبة والمختلفة وكيفية النيّة فيها
أحدهما فلا يخلو إمّا أن لا يعيّن رفع أحد الأحداث أو يعيّن ، فإن كان الأوّل تداخلت ، وإن كان الثاني فإن لم يكن معها غسل الجنابة أو كان وساوى غيره في عدم الوضوء كفى عن الباقي ، وإن اشترط الوضوء في غيره وكان المعيّن هو الجنابة أجزأ عن غيره عند بعض ، وإن كان غيره هو المعيّن ففيه قولان ، وقيل : هما احتمالان : الإجزاء لأنّه غسل صحيح نوى به الاستباحة فيجزي ، والعدم ، لعدم تأثير الوضوء في غسل الجنابة ، وتوقف بعض [١].
وفي مدارك شيخنا ١ أنّ الأظهر التداخل مع الاقتصار على نية القربة ، وكذا مع ضم الرفع أو الاستباحة ، يعني على تقدير أن تكون الأغسال كلها واجبة ، ثم قال ١ : ولو عيّن أحد الأحداث فإن كان المعيّن هو الجنابة فالمشهور إجزاؤه عن غيره ، بل قيل : إنّه متفق عليه ، وإن كان غيره ففيه قولان [٢]. انتهى.
ثم على تقدير الاختلاف بالوجوب والندب قيل : إن نوى الواجب ارتفع حدثه ، وفي الإجزاء عن المندوب قولان : قول بالإجزاء للرواية ، وقول بالعدم لاشتراط نيّة الوجه ؛ وقرّب بعض صحة المندوب ، لعدم اشتراط خلوّ المكلّف من الحدث الأكبر كما في غسل الإحرام للحائض [٣] ، وفي الذكرى : الأقرب تفريعاً على القول بأنّ المندوب لا يرفع الحدث صحّته من كل محدث لحصول الغاية [٤].
[١] لم نعثر عليه. [٢] المدارك ١ : ١٩٤. [٣] انظر المعتبر ١ : ٣٦١. [٤] ذكرى الشيعة ١ : ٢٠٦.