إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٧ - المرأة تحيض في يوم من أيّام شهر رمضان
والاعتماد عليه هو الموجب لعدم البيان.
وقد يقال عليه : إنّ الخبر الحسن دالّ على أنّ تأخير الصلاة عن وقتها إلى وقت اخرى يوجب قضاء تلك الصلاة مع عدم فعلها ، فينافي ما سبق في رواية الفضل من اعتبار مضي أربعة أقدام ، فإنّ وقت الصلاة الثانية قد يدخل قبل مضي الأربعة ، فلا وجه لعدم تعرض الشيخ لذلك ، ولعلّه اعتمد على تفصيله السابق ، وإن كان في التحقيق أنّه لما ذكرناه غير موافق ، والله تعالى أعلم بالحقائق.
قال :
باب المرأة تحيض في يوم من أيّام شهر رمضان
أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله ٧في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت ثم صلّت الظهر والعصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال : « تصوم ولا تعتد به ».
وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم البجلي ، عن أبي عبد الله ٧قال : سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال : « تفطر حين تطمث ».
عنه ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن جميل بن دراج ومحمد ابن حمران ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ٧قال : « أيّ