إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٥ - حكم المرأة التي صلّت من الظهر أو المغرب ركعتين ثمّ حاضت
وذكر العلاّمة في الخلاصة زياد بن عيسى [١] ، كما ذكر الشيخ ذلك في رجال الصادق ٧ [٢].
والنجاشي في ترجمة أبي عبيدة زاد عما قدمناه عنه : وقال سعد بن عبد الله الأشعري : ومن أصحاب أبي جعفر أبو عبيدة وهو زياد بن أبي رجاء كوفي ثقة صحيح ، واسم أبي رجاء منذر ، وقيل : زياد بن أخزم ولم يصح [٣].
وأظن أنّ العلاّمة أخذ ما قاله في زياد بن أبي رجاء من هذا الكلام ، ولكن التغاير الموجب لذكر الرّجلين بعد ذكر النجاشي لكلام سعد بن عبد الله في ترجمة زياد بن عيسى لا وجه له ، إلاّ من حيث إنّ الشيخ ذكرهما ، وهذا كثير الوقوع من الشيخ في الرجل الواحد إذا اختلفت صفاته بوجه ما ، ولا يخفى أنّ الأمر هنا سهل ، غير أن ما ذكرناه للتنبيه على أمثاله وغرابة وقوعه من النجاشي مع العلم بكمال حاله.
المتن :
ظاهر الصدوق في الفقيه العمل بمقتضاه المستفاد من ظاهره وهو قضاء الركعة من المغرب دون جميع الصلاة ، فإنّه قال : فإن صلّت المرأة من الظهر ركعتين ثم رأت الدم قامت من مجلسها وليس عليها إذا طهرت قضاء الركعتين ، فإن كانت في صلاة المغرب وقد صلّت منها ركعتين قامت من مجلسها فإذا طهرت قضت الركعة [٤].
[١] خلاصة العلاّمة : ٧٤ / ٤. [٢] رجال الطوسي : ١٩٨ / ٣٤. [٣] رجال النجاشي : ١٧٠ / ٤٤٩. [٤] الفقيه ١ : ٥٢.