إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤٣ - بحث حول عبدالله بن بكير
أصحاب الصادق ٧ : عبد الله بن بكير بن أعين الشيباني [١].
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على جواز الوطء مع الشبق وغسل الفرج ، غير أنّ الحديث كما ترى من جهة السند.
وقال شيخنا أيّده الله في فوائده على الكتاب : إنّ هذه الرواية في الكافي في كتاب النكاح مروية في الصحيح ، ولم يحضرني الآن.
أمّا شيخنا ١ في المدارك فقد أسند الرواية عن محمد بن مسلم إلى الشيخ واصفاً لها بالصحة [٢]. ولم أقف عليها في التهذيب إلاّ بهذا الطريق المذكور هنا ، فلعلّها في غير محلّها.
والخبر الثاني : يمكن حمله على الأوّل ، لأنّ الثاني لا يخرج عن المطلق ، والأوّل عن المقيد ، واحتمال أن يقال : بأنّ الأُولى لرفع الكراهة والثانية لبيان الجواز مع الكراهة. بعيد ، وستسمع الكلام في جمع الشيخ إن شاء الله تعالى.
والمنقول عن الصدوق القول بالتحريم قبل الغسل [٣].
وفي الفقيه قد ذكر مضمون رواية محمد بن مسلم ] [٤] [ وظاهره [٥] العمل بذلك ، ولعلّ القول المنقول عنه في غير الفقيه.
قيل : والمشهور جواز وطء الحائض إذا طهرت قبل الغسل على
[١] رجال الطوسي : ٢٢٤ / ٢٧. [٢] مدارك الأحكام ١ : ٣٣٨. [٣] نقله عنه في المعتبر ١ : ٢٣٥. [٤] الفقيه ١ : ٥٣. [٥] في « فض » : وظاهر ، وفي « رض » و « د » : وظاهرها ، والظاهر ما أثبتناه.